للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الجرح فأنكر هو "أو قال ولي الصغيرة لا تحتمل الوطء" فأنكر الزوج "عرضت على أربع نسوة" ثقات فيهما "أو" رجلين "محرمين للصغيرة" وكالمحرمين الممسوحان أما إذا ادعت النحيفة بقاء ألم بعد الاندمال وأنكر الزوج فتصدق بيمينها لأنه لا يعرف إلا منها نقله الأصل عن المتولي وأقره.

"وإن ادعى الأب" بعد طلب الزوج تسليم زوجته "موتها" وأنكر الزوج "فالقول قول الزوج" بيمينه حتى لا يسلمه المهر ويكلفه إقامة البينة بموتها ولا يلزمه مؤنة تجهيزها لأن الأصل بقاء الحياة "وإن تزوج" رجل "بتعز امرأة بزبيد سلمت نفسها بتعز" اعتبارا بمحل العقد "فإن طلبها إلى عدن فنفقتها" من زبيد "إلى تعز عليها ثم" من تعز "إلى عدن عليه" وهل يلزمه مؤنة الطريق من زبيد إلى تعز أم لا قال الحناطي في فتاويه نعم وحكى الروياني فيه وجهين أحدهما نعم لأنها خرجت بأمره والثاني لا لأن تمكينها (١) إنما يحصل بتعز قال وهذا أقيس وأما من تعز إلى عدن فعليه.

"الحكم الثالث التقرير

فلا يستقر المهر" للزوجة "إلا بالوطء" (٢) ولو حراما كوقوعه في حيض أو


(١) "قوله والثاني لا لأن تمكينها إلخ" الوجه الثاني هو الأصح بل هو داخل في كلام المصنف كأصله وأما أجرة نقل جهازها وقماشها فعليها مطلقا وأجرة جاريتها إن كانت لا تخدم عليها وإن كانت ممن تخدم فعليه على التفصيل السابق وسئل القاضي حسين عن رجل غريب زوج بنته ببلد ولم يستوف مهرها فأراد الرجوع بها إلى وطنه فله ذلك حتى يستوفي الصداق وقياسه أن الغريبة إذا زوجها الحاكم ولم يقبضها الزوج الصداق أن لها أن تسافر إلى بلدها مع محرم وفي الصورتين إذا وفى الزوج الصداق ينبغي أن تكون أجرة النقل والرجوع على المرأة إلى مكان العقد لأنها سافرت بغير إذنه لغرضها ولا نفقة في مدة الغيبة وأما الولي إذا سافر بالصغيرة فما يلزمها بسبب السفر يكون على الولي إلا أن تدعو ضرورة إلى السفر ففي مالها أو يكون السفر للنقلة ولو تزوج امرأة فزفت إليه في منزلها فدخل عليها على جاري العادة بإذنها فلا أجرة لمدة سكنه وإن كانت سفيهة أو بالغة فسكتت ودخل عليها بإذن أهلها فعليه الأجرة لمدة مقامه معها وكذلك لو استعمل الزوج أواني المرأة وهي ساكتة على جاري عادتها تلزمه الأجرة وأرش النقص.
(٢) "قوله فلا يستقر المهر إلا بالوطء" أي بتغييب الحشفة أو قدرها من فاقدها ولا يعتبر فيه أن يكون مما يحصل به التحليل لكن قال الزركشي وينبغي أن يكون الوطء مما يحصل به التحليل حتى لا يتقرر المهر باستدخال حشفة الصغير الذي لا يتأتى منه الوطء وقضية كلامهم التقرير أيضا وقال الأذرعي يشترط في هذا الوطء أن يكون مما يحصل به التحليل فلا يتقرر بإدخال حشفة عنين لا يتأتى منه الوطء ا هـ وجرى عليه جماعة.