للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"ويحرم وطء من لا تحتمل" الوطء "لصغر أو مرض" وهزال لتضررها به والتصريح بتحريمه في المريضة من زيادته "وتمهل" أي من لا تحتمل الوطء "حتى تطيق" لما مر "ويكره للولي تسليمها" (١) أي الصغيرة بقرينة ذكر الولي "فلو سلمت" له "صغيرة لا توطأ لم يلزم" هـ "تسليم المهر" كالنفقة "وإن سلمه" عالما بحالها أو جاهلا "ففي استرداده وجهان" كالوجهين فيما لو امتنعت بلا عذر وقد بادر الزوج إلى تسليمه ذكره الأصل قضيته ترجيح عدم استرداده (٢).

"فرع" لو "قال" سلموا لي من لا تحتمل الوطء وأنا "لا أطؤها" حتى تحتمله "وجب تسليم المريضة" له إن كان ثقة لأنها محل التمتع في الجملة "بل لو سلمت نفسها" له "لم يكن له الامتناع" من تسلمها كما ليس له أن يخرجها من داره إذا مرضت "وتلزمه النفقة" لها لما مر "بخلاف الصغيرة" لا يجب تسليمها له وإن كان ثقة لأن الأقارب أولى بحضانتها ولأنه لا يؤمن من هيجان الشهوة ولو سلمت له كان له الامتناع من تسلمها لأنه نكاح للتمتع لا للحضانة ولا يلزمه نفقتها وترجيح وجوب تسليم المريضة دون الصغيرة فيما ذكر من زيادته فإنه قد حكاه الأصل عن البغوي ثم حكي عن وسيط الغزالي أنه لا يجب فيهما لأنه ربما وطئ فتتضرر به بخلاف الحائض فإنها لا تتضرر لو وطئ وهذا ما جزم به الإمام والمتولي ورجحه الزركشي (٣) وقال أنه مقتضى كلام العراقيين ونص المختصر.

"ويجب" عليه "نفقة النحيلة" أي نحيفة البدن "بالتسليم" أي بتسليمها أو تسليم وليها له والتصريح بهذا من زيادته والذي في الأصل لو كانت نحيفة بالجبلة فليس لها الامتناع لهذا العذر لأنه غير متوقع الزوال كالرتقاء "فإن خافت الإفضاء" لو وطئت لعبالة الزوج "لم يلزمها التمكين" من الوطء فيتمتع بغيره أو يطلق "ولا فسخ" له بذلك بخلاف الرتق لأنه يمنع الوطء مطلقا والنحافة لا تمنع وطء نحيف مثلها وليست بعيب أيضا نعم إن أفضاها وطء كل أحد فله الفسخ على ما سيأتي في الديات "ومن أفضى امرأته" بالوطء "لم تعد" إليه "حتى تبرأ" البرء الذي لو عاد لم يخدشها "ولو ادعت عدم البرء" كأن قالت لم يندمل


(١) "قوله ويكره للولي تسليمها" كلام غيره يشعر بالتحريم إذا خاف عليها من غشيانه وينبغي الجزم بالتحريم إذا غلب على ظنه ذلك لغلمته وقلة تقواه وهذا ظاهر لا شك فيه.
(٢) "قوله وقضيته ترجيح عدم استرداده" وهو الأصح.
(٣) "قوله ورجحه الزركشي" أي والأذرعي.