أن لا ينفق أو لا يتزوج عليها أو لا يسافر بها أو لا يقسم لها أو أن يسكنها مع ضرتها انعقد" النكاح لعدم الإخلال بمقصوده ولأنه لا يتأثر بفساد العوض فبفساد الشرط أولى "بمهر المثل لا المسمى" لفساد الشرط لأنه إن كان لها فلم ترض بالمسمى وحده وإن كان عليها فلم يرض الزوج ببذل المسمى إلا عند سلامة ما شرطه فإذا فسد الشرط وليس له قيمة يرجع إليها وجب الرجوع إلى مهر المثل "وإن أخل به كشرط أن يطلقها" ولو بعد الوطء "أو أن له الخيار" في النكاح (١) "أو" أنها لا ترثه "أو" أنه لا يرثها (٢) أو أنهما لا يتوارثان أو على أن النفقة على غير الزوج "بطل العقد" للإخلال المذكور لكن قوله أو لا ترثه إلى آخر ما زدته نقله الأصل عن الحناطي ثم قال وفي قول يصح ويبطل الشرط قال البلقيني وغيره وهذا هو الأصح ووجهه أن الشرط المذكور لا يخل بمقصود العقد "لا بشرطه" أي الزوج "أن لا يطأها" فلا يبطل العقد "كما سبق" بيانه في الكلام على التحليل.
"فرع" "لو نكحها بألف إن أقام" بها في البلد "وإلا فبألفين أو زوج أمته بعبد" لغيره "على أن الأولاد للسيدين انعقد" النكاح "بمهر المثل" لما مر قبل الفرع. "وكذا" ينعقد بمهر المثل "إن شرط الخيار في الصداق" لأنه لم يتمحض عوضا بل فيه معنى النحلة فلا يليق به الخيار "أو" نكحها بألف "على أن لأبيها ألفا أو" على "أن يعطيه ألفا" لأنه إن لم يكن من الصداق فهو شرط عقد في عقد وإلا فقد جعل بعض ما التزمه في مقابلة البضع لغير الزوجة فيفسد كما في البيع.
(١) "قوله أو أن له الخيار في النكاح" لأنه عقد معاوضة لا يدخله كالصرف. (٢) "قوله أو أنها لا ترثه أو أنه لا يرثها إلخ" قال في الخادم شرط نفي الإرث ينبغي أن يكون محله في غير الكتابية والأمة فلو تزوج كتابية أو أمة على أن لا يرثها فإن أراد ما دام المانع قائما فالنكاح صحيح لأنه تصريح بمقتضى العقد وإن أراد مطلقا فباطل لمخالفته لمقتضى النكاح وإن أطلق فيحتمل الصحة لأن الأصل دوام المانع ويحتمل البطلان تنزيلا للمطلق على أن لا يفعل وقوله ينبغي أن يكون محله إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله وإن أراد مطلقا وكذا قوله فيحتمل الصحة.