في الابتداء كأن أصدقها عبده وعبد غيره أو نكح امرأتين معا بعوض واحد كما سيأتي في الفصل الآتي بخلاف تفريقها في الدوام وفي اختلاف الأحكام ومن تفريقها في الأجير ما ذكره بقوله "فإذا زوجه بنته وملكه ألفا من مالها بعبد صح المسمى"(١) لأن ذلك جمع بين عقدين مختلفي الحكم في صفقة إذ بعض العبد صداق وبعضه مبيع "ووزعنا العبد على الألف ومهر المثل فإن كان" مهر المثل "ألفا أيضا وقيمة العبد ألفين فنصف العبد مبيع" ونصفه صداق "قلت رد" العبد على الزوج "بعيب رجعت" زوجته عليه "بألف ولها" عليه "مهر المثل ولو ردت" عليه "أحد النصفين" فقد "جاز" لتعدد العقد.
"فإن طلقها قبل الدخول" بها "رجع للزوج" نصف الصداق وهو "ربع العبد فقط وإن فسخ النكاح بعيب" أو نحوه "رجع إليه الصداق كله وهو نصف العبد وإن تلف العبد قبل القبض" له "استردت الألف وطالبت بمهر المثل" ولو وجد الزوج بالثمن عيبا ورده استرد المبيع وهو نصف العبد ويبقى لها النصف الآخر صرح به الأصل "فإن تزوجها واشترى عبدها بألف صح" كل من الصداق والشراء "وقسط" الألف على مهر المثل وقيمة العبد فما خص مهر المثل فهو صداق "فإن رد العبد" عليها "بعيب استرد" الزوج "قسطه" أي قسط العبد من الألف "وليس لها رد الباقي" والرجوع إلى مهر المثل لأن المسمى صحيح "هذا إن بقي النكاح وإن" الأولى فإن "فسخ قبل الدخول استرد" الزوج "الجميع" أي جميع العوض.
"فإن خرج الألف مستحقا استردت العبد ووجب" لها "مهر المثل فإن زوجه إياها وملكه مائة درهم لها بمائتي درهم بطل البيع والصداق" لأنه ربا فإنه من قاعدة مد عجوة. "فإن كان أحد العوضين دنانير صحاحا" إذ عابته أنه جمع بين صداق وصرف وهو لا يمنع الصحة.
(١) "قوله فإذا زوجه بنته وملكه ألفا من مالها بعبد صح المسمى" فإن قلت كيف يزوجها بغير نقد البلد قلت نصوره في بالغة رشيدة أذنت في ذلك أو كانت محجورة وهو ولي مالها ورأى الحظ لها في ذلك كما قاله البغوي والعمراني.