للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القفال (١) عدم لزوم ذلك في المال (٢) وفرضه في مال نفسه لأنه فطر ارتفق به شخص (٣) واحد وظاهر تخصيصه بما لا روح فيه (٤) بخلاف ما فيه روح لكن في البهيمة نظر.


(١) "قوله والذي في فتاوى القفال إلخ" ذكره القاضي حسين أيضا.
(٢) "قوله عدم لزوم ذلك في المال" أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله لأنه ارتفق به شخص واحد" بخلاف الحيوان المحترم فإنه يرتفق بالفطر شخصان.
(٤) "قوله بخلاف ما فيه روح ولو بهيمة" قال في الأنوار ولو رأى حيوانا محترما أشرف على الهلاك بالغرق أو الحرق واحتاج إلى الفطر لتخليصه وجب الفطر والفدية والقضاء وقوله قال في الأنوار إلخ أشار إلى تصحيحه.