للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفطر من تتمة إيصال المنافع اللازمة للمرضع وظاهر أن محل ما ذكر في المستأجرة والمتطوعة (١) إذا لم توجد مرضعة مفطرة أو صائمة لا يضرها الإرضاع "ولا تتعدد" الفدية "بتعدد الأولاد" لأنها بدل الصوم بخلاف العقيقة تتعدد بتعددهم لأنها فداء عن كل واحد "فإن خافتا على أنفسهما" ولو مع ولديهما "فلا فدية" (٢) كالمريض المرجو البرء (٣).

"ولا تلزم" الفدية "عاصيا بإفطاره" بغير جماع لأنه لم يرد والأصل عدمه وفارق لزومها للحامل والمرضع بأن فطرهما ارتفق به شخصان فجاز أن يجب به أمران كالجماع لما حصل مقصود الرجل والمرأة تعلق به القضاء والكفارة العظمى وبأن الفدية غير معتبرة بالإثم بل إنما هي حكمة استأثر الله بهما ألا ترى أن الردة في شهر رمضان أفحش من الوطء مع أنه لا كفارة فيها وفارق ذلك أيضا لزوم الكفارة في اليمين الغموس وفي القتل عمدا عدوانا بأن الصوم عبادة بدنية والكفارة فيها على خلاف الأصل فيقتصر فيها على ما ورد فيه نص أو كان في معناه بخلافها في تينك.

"فرع يجب الفطر لإنقاذ" محترم "هالك" (٤) أي مشرف على الهلاك بغرق أو غيره إبقاء لمهجته "وفدى" مع القضاء "كالمرضع" (٥) لأنه فطر ارتفق به شخصان وقضية كلامه كأصله التسوية بين النفس والمال والذي في فتاوى


(١) "قوله وظاهر أن محل ما ذكر في المستأجرة إلخ" يحمل ما بحثه في المستأجرة على ما إذا غلب على ظنها احتياجها إلى الإفطار قبل الإجارة وإلا فالإجارة للإرضاع لا تكون إلا إجارة عين ولا يجوز إبدال المستوفى منه فيها ولا فدية على المتخيرة إذا أفطرت للإرضاع كما مر.
(٢) "قوله وإن خافتا على أنفسهما فلا فدية" وإن قال ابن العماد أن الموافق للمنقول في نظائر المسألة الوجوب فيما إذا قصدهما وكتب أيضا تغليبا للمسقط وعملا بالأصل.
(٣) "قوله كالمريض المرجو البرء" أي ما يخافه المريض لو صام.
(٤) "قوله يجب الفطر لإنقاذ هالك" يشترط أن يكون آدميا معصوما أو حيوانا محترما ولا يتقيد بخوف الهلاك بل هو وما في معناه سواء ولا فدية على المتخيرة.
(٥) "قوله وفدى كالمرضع" محله في منقذ لا يباح له الفطر لولا الإنقاذ أما من يباح له الفطر لعذر كسفر أو غيره فأفطر فيه للإنقاذ قال الأذرعي فالظاهر أنه لا فدية وقوله فالظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه.