الخيار" أو ترك الفسخ فيها عامدا "إن قلنا: الملك" فيها "للبائع فمن الثلث" يعتبر قدر المحاباة لأنه ألزم العقد في المرض باختياره فأشبه من وهب في الصحة وأقبض في المرض "وإلا فكمن اشترى" شيئا "بمحاباة ثم مرض ووجده معيبا ولم يرده" مع الإمكان فلا يعتبر من الثلث "لأنه" ليس بتفويت بل "امتناع من الكسب فقط" فصار كما لو أفلس المشتري والمبيع قائم عنده ومرض البائع فلم يفسخ البائع، وكما لو أمكنه فسخ النكاح بعيبها فتركه حتى مات واستقر المهر وخرج وكالعاصوي ما لو فسخ وهو ظاهر، أما لو ترك الأمرين فقال في الأصل في باب التدبير: إن المحاباة تعتبر فيه من الثلث لأنه ألزم العقد في مرضه باختياره فأشبه من وهب في الصحة وأقبض في المرض، زاد في الروضة: إنما يظهر هذا إذا قلنا: الملك في مدة الخيار للبائع وترك الفسخ عامدا لا ناسيا "نعم إن تعذر الرد" للمعيب على المشتري "فالإعراض عن الأرش تفويت" له "يحسب من الثلث وللإقالة حكم البيع" في أن قدر المحاباة فيها معتبر من الثلث "والخلع في المرض" من الزوج أو الزوجة "يأتي" بيانه "في" كتاب "الخلع" إن شاء الله تعالى.