بالأخذ "ومع وجودها" أي الإبل "لا يؤخذ غيرها" من نوع أو قيمة "إلا بالتراضي (١) " فيؤخذ كما لو أتلف مثليا وتراضيا على أخذ القيمة مع وجود المثل وتقدم في الصلح أنه لا يجوز الصلح عنها بالتراضي لجهالتها، وحمل ابن الرفعة (٢) ما هناك على ما إذا كانت مجهولة الصفة، وما هنا على ما إذا كانت معلومتها (٣).
(١) "قوله: ومع وجودها لا يؤخذ غيرها إلا بالتراضي" قال صاحب البيان كذا أطلقوه وليكن مبنيا على جواز الصلح عن إبل الدية نقله عنه الشيخان، وما في البيان تفقها من البناء صرح به إبراهيم المروزي في تعليقه (٢) "قوله: وحمل ابن الرفعة إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله: وما هنا على ما إذا كانت معلومتها فله يجوز جزما" وبه صرح في الوسيط في كتاب الصلح والمراد ما إذا ضبطت بصفات السلم التي يجوز معها بيع الموصوف، ومحل منع الصلح عليها أما إذا علم سنها وعددها، وجهل وصفها وكتب أيضا على قوله إذا كانت معلومتها أي بأن تعينت، ويرد عليه أن تعيينها لا يقتضي أن القيمة مأخوذة عن أعيانها، وإن علمت صفاتها; لأن المستحق لا يملكها بالتعيين ليكون أخذ القيمة عوضا عنها إنما القيمة مأخوذة عما في الذمة، وهو مجهول الصفات، وأما ما في البيان فقد أجيب عنه بما حاصله الفرق بين الصلح عن إبل الدية وبين التراضي بالقيمة بدلها بأن الصلح عقد اعتياض فاعتبر فيه العلم بالمعقود عليه والتراضي بقيمة الإبل تنزيلا لها منزلة المعدومة التي يرجع إلى قيمتها بدلها على الجديد دون تعاقد، وفي كلام الإمام ما يؤخذ منه هذا الفرق.