قبله أو بعده "صدق من ادعاه بعد" لأن الأصل بقاء الحياة
"فإن أقاما بينتين" بذلك "قدمت بينة من ادعاه قبل" لأنها ناقلة "وإن قال ورثة ميت لزوجته" كنت أمة ثم "عتقت" بعد موته "أو" كنت كافرة ثم "أسلمت بعد موته وقالت" بل عتقت أو أسلمت "قبل صدقوا" بأيمانهم لأن الأصل بقاء الرق والكفر "وإن قالت لم أزل حرة أو مسلمة صدقت" بيمينها "دونهم" لأن الظاهر معها
"فصل" لو "قال" السيد "لعبده إن قتلت فأنت حر أو إن مت في رمضان فأنت حر فأثبت العبد" أي أقام بينة "بموجب عتقه" بأن أقام بينة في الأولى أنه قتل وفي الثانية أنه مات في رمضان "و" أقام "الوارث" بينة في الأولى "بموته" حتف أنفه "أو" في الثانية "بموته في شوال قدمت بينة العبد" لأن معها زيادة علم بالقتل في الأولى وبحدوث الموت في رمضان في الثانية "ولا قصاص" في الأولى (١) لأن الوارث منكر للقتل "فإن أثبت الوارث" أي أقام في الثانية بينة "بموته في شعبان قدمت بينة الوارث" لأنها ناقلة ولو حكم بشاهدي رمضان ثم شهد آخران أنه مات في شوال فهل ينقض الحكم ويجعل كما لو شهدت البينتان معا أو لا فعن ابن سريج تخريج قولين فيه كما لو بان فسق الشهود بعد الحكم كذا ذكره الأصل (٢) وقضيته ترجيح نقضه وعليه جرى شيخنا أبو عبد الله الحجازي وهو جار على الضعيف فلهذا حذفه المصنف أما على الصحيح من تقديم بينة رمضان فلا نقض وإن قال لعبده إن مت فأنت حر وشهدت
(١) "قوله ولا قصاص في الأولى إلخ" نعم لو ادعى الوارث العقل وأقام به بينة وأقام المدعى عليه بينة على أنه مات حتف أنفه قدمت بينة الوارث (٢) قوله كذا ذكره الأصل" ما ذكره في هذه الصورة كلاما سقط صدره ولعله مفرع على القول بتقديم بينة شوال كما قاله المزني ووافقه ابن سريج عليه كما نقله الأصحاب عنه ثم رأيت ابن الرفعة قد أوضح المسألة فقال ولو ادعى عليه ألفا من ثمن دار اشتراها منه وأنه سلمها إليه فقال رددتها عليه بعيب فقال المدعي قد أقر بالشراء فمره بتسليم الثمن إلى أن يبين العيب فقال إنما اشتريتها بخمسمائة لا بألف قال البغوي يجعل قوله السابق إقرارا بالألف لأنه جواب ترتب على دعواه به وقال قبل هذا الموضع أنه لو ادعى عليه عشرة فقال لا يلزمني تسليم هذا المال إليك اليوم أنه لا يجعل مقرا لأن الإقرار لا يثبت بالمفهوم وإنما يثبت بالصريح ا هـ والصريح الواقع هنا مطلق الشراء فتأمله