فإقراره إتلاف منه للمبيع قبل قبضه فينفسخ البيع بناء على إتلاف البائع كالآفة السماوية فلا معنى لتحليفه وإن أقر بالبيع فكذلك لأنه لو أقر بالعتق حينئذ لم يقبل ولم يلزمه غرم نعم إن شرط في البيع خيارا ينفذ فيه عتق البائع فللعبد تحليفه لأنه لو أقر بالعتق لقبل وقد ذكر الرافعي في الغصب ما يقتضيه ذكره الزركشي قال ولا يختص التصوير بالعتق بل سائر أسبابه من تدبير وكتابة وإيلاد وتعليق عتق بصفة كذلك "ولمسلم الثمن" بدعواه وهو الآخر "طلبه" أي الثمن منه فيحلفه عليه يمينا "وإن أقاما بينتين" بما ادعياه "قدم السابق" منهما تاريخا "وإلا" أي وإن لم تسبق إحداهما "تعارضتا" فيحلف لكل منهما يمينا كما لو لم تكن بينة