للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الجانبين "ولو نفذت الجائفة من" أحد الجانبين إلى "الجانب الآخر (١) أو طعنه بحديدة لها رأسان والحاجز بينهما سليم فجائفتان"; لأنه جرحه جرحين نافذين إلى الجوف فإن لم يكن بينهما سليم فجائفة واحدة، وهذا معلوم من صدر الفصل "فإن جرحت" أي الحديدة "عضوا باطنا كالكبد زاد" مع الأرش اللازم "حكومة"، وخرج بقوله أولا جائفة غيره ما لو عاد الجاني فوسع جائفته أو زاد في غورها، ولا يزيد الواجب، ويكون كما لو أجاف ابتداء كذلك

"ولو أدخل في دبره ما خرق" به "جائفة في الباطن فهل هو حاجز" أو لا "وجهان" قال الرافعي بناء على الوجهين في أن خرق الحاجز بين الموضحتين في الباطن هل يكون كخرق الظاهر (٢) حتى لا يلزم إلا أرش موضحة واحدة قال في المهمات، ويؤخذ من البناء (٣) المذكور تصحيح وجوب أرش الجائفة; لأن الصحيح في مسألة الموضحتين أنه لا أثر لبقاء الظاهر حتى ترجع الموضحتان إلى موضحة.

"فرع" لو "خيطت جائفة فنزع رجل الخيط" الذي خيطت به "قبل الالتحام عزر وضمن الخيط" إن تلف "والخياطة" أي أجرة مثلها، ولا أرش، ولا حكومة "أو" نزعه "بعد الالتحام الظاهر والباطن وانفتحت"، ولو من جانب منها "فجائفة جديدة أو بعد التحام أحدهما" أي الظاهر دون الباطن أو عكسه "فحكومة" تلزمه دون الأرش إن لم يمكن التقسيط "ويضمن معها الخيط" إن تلف "لا الخياطة" لدخولها في الحكومة.


(١) "قوله: ولو نفذت الجائفة من الجانب الآخر" بأن نفذت في بطنه وخرجت من ظهره مع أن الخارجة ليست داخلة إلى الجوف بل نفذت من الباطن إلى الظاهر.
(٢) "قوله: كخرق الظاهر" أي مع الباطن.
(٣) "قوله: قال في المهمات ويؤخذ من البناء إلخ" قال ابن قاضي عجلون في تصحيحه وكان الإسنوي حمل مسألة الموضحتين المبني عليها على مسألة المنهاج لا على مسألة الوجهين السابقة فتأمله. ا هـ. ما قاله في المهمات صحيح فإن النووي صحح في مسألة الوجهين في تصحيح التنبيه الاتحاد.