للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والحاصل أن الغيبة وهي ذكر الإنسان بما فيه مما يكره ولو في ماله أو ولده أو زوجة أو نحوها محرمة سواء أذكره بلفظ (١) أم كتابة أم إشارة بعين أو رأس أو يد أو نحوها لكنها تباح للأسباب المذكورة بل تجب بذلا لنصيحة الغير (٢) وتحذيره من الشر. نعم إن اندفع بمجرد قوله لا تفعل هذا أو لا تصلح لك مصاهرته أو معاملته أو لا خير لك فيه أو نحوه لم تجز الزيادة بذكر عيوبه قاله النووي في أذكاره وقياسه إنه إذا اندفع بذكر بعضها لا بذكر جميعها قال البارزي، ولو استشير في أمر نفسه في النكاح فإن كان فيه ما يثبت الخيار فيه وجب ذكره للزوجة وإن كان فيه ما يقلل الرغبة عنه ولا يثبت الخيار كسوء الخلق والشح استحب وإن كان فيه شيء من المعاصي وجب عليه التوبة في الحال وستر نفسه وإن استشير في ولاية فإن علم من نفسه عدم الكفاءة أو الخيانة وأن نفسه لا تطاوعه على تركها وجب عليه أن يبين ذلك أو يقول لست أهلا للولاية انتهى ووجوب التفصيل بعيد والأوجه دفع ذلك بنحو قوله أنا لا أصلح لكم.


(١) "قوله سواء أذكره بلفظ إلخ" قال الغزالي في الإحياء والنووي في الأذكار أنه يحصل بالقلب كما يحصل باللفظ.
(٢) "قوله بل تجب بذلا لنصيحة الغير إلخ" وهو قياس القاعدة الأصولية أن ما كان ممنوعا منه إذا جاز وجب كالختان وقطع اليد في السرقة قال صاحب الترغيب في المذهب يجب ذكر معايب الخاطب ليحذر وهو يقتضي أنه يجب على من علم بها ذكرها نصيحة وإن لم يستشر.