المكان وقيل غير ذلك (١). قال في المجموع: والصحيح أنه للتبرك وامتثال قوله تعالى: ﴿وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ وما ذكره المصنف كأصله من تنكير السلام رواه الإمام أحمد والمشهور ما في المجموع وغيره تعريفه للاتباع رواه مسلم وغيره قال القاضي والمتولي يقول وعليكم السلام ولا يقول السلام عليكم; لأنهم ليسوا أهلا للخطاب "ولقوله ﷺ لمن قال له عليك السلام أن عليك السلام تحية الموتى إذا لقي الرجل أخاه المسلم فليقل السلام عليكم" رواه الترمذي وصححه (٢) والصحيح ما مر وأجيب عن الخبر بأنه إخبار عن عادتهم لا تعليم لهم وبأن أخبارنا أصح وأكثر وقولهم ليسوا أهلا للخطاب ممنوع فقد روى ابن عبد البر بإسناد حسن "ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام"(٣).
"و" يستحب "أن يدنو منه دنوه منه حيا"(٤) عند زيارته نعم لو كانت عادته معه البعد وقد أوصى بالقرب منه قرب منه; لأنه حقه كما لو أذن في الحياة قاله الزركشي (٥)"وأن يقرأ" عنده ما تيسر من القرآن "ثم يدعو" له بعد توجهه إلى القبلة قال النووي ويستحب الإكثار من الزيارة وأن يكثر الوقوف عند قبور أهل الخير والفضل "والأجر له" أي للقارئ "والميت كالحاضر ترجى له الرحمة" والبركة وسيأتي في الإجارة ما يوضحه.
(١) "قوله: وقيل غير ذلك" قيل إن بمعنى إذ وقيل معناه على الإيمان. (٢) صحيح: الترمذي "٥/ ٧١" كتاب الاستئذان، باب ما جاء في كراهية أن يقول: عليك السلام مبتدئا، حديث "٢٧٢١". (٣) وقد روى ابن أبي الدنيا في كتاب إذا مر الرجل بقبر يعرفه فيسلم عليه السلام وعرفه، وإذا مر بقبر لا يعرفه رد عليه السلام. (٤) "قوله: وأن يدنو منه دنوه منه حيا" قال في المجموع: ولا يستلم القبر ولا يقبله ويستقبل وجهه للسلام والقبلة للدعاء ذكره أبو موزسى الأصفهاني قال شيخنا: نعم إن كان قبر نبي أو ولي أو عالم واستلمه أو قبله بقصد التبرك فلا بأس بذلك. (٥) "قوله: قاله الزركشي" أشار إلى تصحيحه.