للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيه ولو" كان الجماع أو الاستدخال "في حيض قبله أو في الدبر" "إن لم يتبين حملها" وكانت ممن قد تحبل لأدائه إلى الندم عند ظهور الحمل فإن الإنسان قد يطلق الحائل دون الحامل وعند الندم قد لا يمكنه التدارك فيتضرر هو والولد ولأن عدتها لو كانت حاملا تكون بوضع الحمل ولو كانت حائلا تكون بالأقراء وربما يلتبس الأمر وتبقى مرتابة فلا يتهيأ لها التزوج. وألحقوا الجماع في الحيض بالجماع في الطهر لاحتمال العلوق فيه وكون بقيته مما دفعته الطبيعة أولا وتهيأ للخروج وألحقوا الجماع في الدبر بالجماع في القبل لثبوت النسب ووجوب العدة به وقضية قوله ولو في حيض أن ما قبله شامل له وليس كذلك فلو قال وكذا لو كان في حيض قبله أو قال أو حيض قبله كان أولى وكأنه غلب قوله أو في الدبر على ذلك "وكذا" طلاق "من لم تستوف دورها من القسم" فإنه يدعى كما مر في بابه قال ابن الرفعة هذا إذا طلقها بغير سؤالها وإلا فيتجه أنه ليس ببدعي كما في الطلاق في الحيض على رأي (١) قال الزركشي (٢): ويمكن أن يقال إنها بسؤالها مسقطة لحقها من القسم فيجوز هنا قطعا (٣).

"أما الصغيرة والحامل" من المطلق "ولو حاضت وغير الممسوسة والآيسة (٤) والمختلعة فلا بدعة لهن ولا سنة" لانتقاء ما ذكر فيهما ولأن افتداء المختلعة يقتضي حاجتها إلى الخلاص بالفراق ورضاها بطول التربص وأخذه العوض يؤكد داعية الفراق ويبعد احتمال الندم والحامل وإن تضررت بالطول في بعض الصور فقد استعقب الطلاق شروعها في العدة. قال في الشرح الصغير وقد تضبط الأقسام على الإبهام بأن يقال الطلاق إن حرم إيقاعه فبدعي وإلا فسني في حق


(١) "قوله كما في الطلاق في الحيض على رأي" أي مرجوح.
(٢) "قوله قال الزركشي" أي كالأذرعي.
(٣) "قوله فيجوز هنا قطعا" أي إن قلنا بالمرجوح المار وكتب أيضا قال الأذرعي ويظهر هنا الجزم بالجواز فيما لو كانت أمة وقال لها سيدها إن طلقك الزوج اليوم فأنت حرة فسألته ذلك لأجل العتق بل يتجه هذا فيما لو كانت حائضا. والصورة ما ذكرناه فسألته للخلاص من الرق إذ دوامه أضر بها من تطويل العدة وقد لا يسمح به السيد بعد ذلك أو يموت فيدوم أسرها بالرق وقد قال القاضي الحسين لو أعتق أم ولده في الحيض لم يكن بدعيا وإن طال الاستبراء عليها لأنه قصد خلاصها من أصل الرق وأنعم عليها بالعتق.
(٤) "قوله وغير الممسوسة والآيسة" أي والمتحيرة.