"وقد يجب الطلاق في الإيلاء" على المولى "و" في "الشقاق" على الحكمين "إذا أمر" المطلق "به فلا بدعة فيه" للحاجة إليه مع رضا الزوجة به قال في الأصل في الأولى ويمكن أن يقال بتحريمه لأنه أحوجها بالإيذاء إلى الطلب وهو غير ملجأ لتمكنه من الفيئة (١)، والمراد بالوجوب فيها الوجوب المخير لأن الواجب فيها إما الطلاق أو الفيئة أو الوجوب العيني بحمل الطلاق على ما إذا تعين بأن قام بالزوج (٢) عذر شرعي كإحرام.
"ويستحب الطلاق لخوف تقصيره" في حقها لبغض أو غيره "أو لعدم عفتها" بأن لا تكون عفيفة (٣) وألحق به ابن الرفعة طلاق الولد إذا أمره به والده وهو ظاهر إذا أمره به لا لتعنت ونحوه "ويكره عند سلامة الحال" لخبر "ليس شيء من الحلال أبغض إلى الله من الطلاق"(٤).
"ولو سألته" الطلاق "بلا عوض أو اختلعها أجنبي في زمن البدعة حرم" إذ لا تعلم بذلك حاجتها إلى الخلاص نعم قد يقال خلعه في الطهر المذكور جائز (٥) لما مر أن أخذه العوض يبعد احتمال الندم وليس فيه تطويل عدة عليها.
(١) "قوله لتمكنه من الفيئة" قال ابن الرفعة ومراده يعني الرافعي الفيئة باللسان إذ لا يخفى أن الوطء حرام في الحيض. ا هـ. فعلم أن ذلك في صورة خاصة فالحكم من حيث هؤلاء يتقيد بفيئة اللسان بل لا تكفي فيما إذا طلبت في طهر جامعها فيه ولم يظهر الحمل. (٢) "قوله بحمل الطلاق على ما إذا تعين بأن قام بالزوج إلخ" قال ابن الرفعة إن الطلاق قد يتعين كما لو آلى ثم غاب أو آلى وهو غائب فمضت المدة فوكلت في المطالبة فذهب وكيلها إلى قاضي البلد الذي فيه الزوج وطالبه فإن القاضي يأمره بالفيئة باللسان في الحال وبالسير إليها أو بحملها إليه أو الطلاق فإن لم يفعل ذلك حتى مضت مدة إمكان ذلك ثم قال أسير إليها لم يمكن بل يجبر على الطلاق عينا. ا هـ. (٣) "قوله بأن لا تكون عفيفة" أو تاركة للصلاة أو غيرها من واجب الدين أو كانت تؤذي أبويه أو أحدهما أو كانت مفسدة لماله أو يخاف من القالة لبروزها وتبرجها ونحو ذلك وإن لم يخش فجورها أو بان كونها عقيما. (٤) سبق تخريجه. (٥) "قوله: نعم قد يقال خلعه في الطهر المذكور جائز إلخ" بل هو حرام قطعا فقد قال إبراهيم المروزي إنه لا فرق بين ما إذا سألته الطلاق فيه وما لم تسأله بخلاف الحيض لأن البدعة فيه لحقها وقد رضيت فسقط وهاهنا البدعة لحق الولد فلا يسقط حقه برضاها.