للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لأن الأصح اعتباره من رأس المال حينئذ نظرا لوقت التعليق.

"ويجزئ مرهون وجان" إن "نفذنا عتقهما" بأن كان المعتق موسرا (١) بخلاف ما إذا لم ننفذه "لا من يعتق عليه بالملك" (٢) أي بدخوله في ملكه ببيع أو هبة أو غيرهما فلو قال لسيد أبيه أو ابنه أعتقه عن كفارتي بكذا فأعتقه عنه عتق واستحق المال ولم يجزئه عن الكفارة لاستحقاق عتقه بجهة أخرى.

"و" لا "مشترى بشرط العتق" لذلك "و" لا "موصى بمنفعته و" لا "مستأجر" لعجزهما عن الكسب لنفسهما (٣) وللحيلولة بينهما وبين منافعهما وبهذا فارق المريض الذي يرجى برؤه والصغير "وتجزئ حامل" وإن "استثني حملها ويتبعها" في العتق ويبطل الاستثناء في صورته كما لو استثنى عضوا من الرقيق، وإذا لم يمنع الاستثناء نفوذ العتق لم يمنع سقوط الفرض "وإن أعتق معسر عنها نصف عبد" ملكه "ثم ملك باقيه وأعتقه عنها أجزأه" وإن وقع العتق في دفعتين كالإطعام "وكذا لو أعتق" عنها بعد أن أعتق نصف عبد نصف عبد آخر يجزئ "إن كان باقيهما حرا" بخلاف ما إذا كان رقيقا؛ لأن مقصود العتق من التخليص من الرق حصل في الأول دون الثاني نعم إن ملك النصف الآخر، ثم أعتقه أجزأ وظاهر كلامه كغيره أنه لو كان باقي أحدهما فقط حرا لا يجزئ لعدم حصول استقلالهما لكن قال الزركشي الظاهر الإجزاء (٤)، وخرج بالمعسر الموسر فإن عتقه يسري بإعتاق بعضه فيتعذر في الأولى إعتاقه دفعتين وحكم الإجزاء عن الكفارة في الصورتين يعلم مما يأتي في الفرع الآتي.

"ويجزئ عتق عبدين نصفهما عن ظهار وباقيهما عن قتل" أو ظهار آخر لتخليص الرقبتين من الرق وهل يقع العتق كما أوقعه (٥) أو يعتق عبد كامل لكل كفارة ويلغو تعرضه للتنصيف؟ فيه وجهان نقل ابن الصباغ الأول عن الأكثرين


(١) "قوله بأن كان المعتق موسرا" أي وقد أعتقها عن كفارته.
(٢) "قوله لا من يعتق عليه بالملك" لأن عتقه مستحق بجهة القرابة فأشبه ما لو دفع إليه النفقة الواجبة ونوى بها الكفارة.
(٣) "قوله لعجزهما عن الكسب لنفسهما إلخ" متى منع العيب إجزاء العتيق عن الكفارة وقع عتقه تطوعا.
(٤) "قوله قال الزركشي لظاهر الإجزاء" هو الأصح.
(٥) "قوله وهل يقع العتق كما أوقعه" أشار إلى تصحيحه.