والثاني عن الشيخ أبي حامد عن نص الأم قال الإسنوي والصحيح الثاني انتهى ونقله الأصل عن ابن سريج وابن خيران والأول عن أبي إسحاق وتظهر فائدتهما فيما لو ظهر أحدهما معيبا أو مستحقا فعلى الأول لا يجزئ وعلى الثاني يجزئ عن أحدهما وفيما لو كان له نصفا عبدين فأعتقهما عن كفارته فعلى الأول يجزئ وعلى الثاني لا يجزئ قاله الروياني وقضيته أن الصحيح الأول لما مر أن ذلك يجزئ.
"فرع يجزئ الموسر إعتاق عبد مشترك" بينه وبين غيره عن كفارته لحصول العتق بالسراية "وكذا لو أعتق نصيبه عنها ونوى حينئذ صرف عتق نصيب الشريك" أيضا "إليها" لذلك "فإن لم ينو" حينئذ صرف ذلك إليها "لم ينصرف إليها" أما نصيبه فينصرف إليها فيكمل عليه ما يوفي رقبة "ويجزئ آبق، وكذا مغصوب إن علم حياتهما ولو بعد الإعتاق" لكمال رقهما سواء أعلما عتق نفسهما أم لا؛ لأن علمهما ليس بشرط في نفوذ العتق فكذا في الإجزاء، فإن لم يعلم حياتهما لم يجزئ إعتاقهما وبه علم أن عتق من انقطع خبره لا يجزئ وبه صرح الأصل؛ لأن الوجوب متيقن والمسقط مشكوك فيه بخلاف الفطرة تجب للاحتياط وقيد ذلك في النهاية والكفاية بما إذا انقطع خبره لا لخوف في الطريق وإلا فيجزئ قطعا (١)"ويجزئه" أي المغصوب "ولو لم يقدر على انتزاعه" من غاصبه لقدرته على منافع نفسه ولو حذف قوله ويجزئه وذكر ما بعده عقب قوله، وكذا مغصوب كان أولى وأخصر.
"الشرط الرابع خلوها" أي الكفارة بالإعتاق "عن" شوب "العوض فلو قال للعبد أعتقتك عنها بكذا" فقبل "لم يجزئه" عنها لعدم تجرده لها "فلو قال للمالك أجنبي أعتق عبدك عن كفارتك بألف علي ففعل فورا عتق عن المالك" لأنه لم يعتقه عن المستدعي ولا هو استدعاه لنفسه "ولزمه المال" كما في المستولدة والزوجة وسيأتيان "ولم يجزئه" عن الكفارة لما مر في التي قبلها سواء أقدم في الجواب ذكر الكفارة فقال أعتقته عن كفارتي بألف عليك أم عكس فقال أعتقته بألف عليك عن كفارتي وفي معنى ذلك ما لو قال له المالك أعتقت عبدي عن كفارتي بألف عليك فقبل وبه صرح الأصل.