"وإن رد" المعتق "المال" ليكون العتق مجزئا عن كفارته "لم ينقلب مجزئا عنها إلا إن قال عقب الالتماس أعتقه عن كفارتي مجانا" فيجزئه عنها "لأنه رد لكلامه، وإن قال" له المستدعي "أعتقه عن كفارتي ولم يذكر عوضا ولا قال مجانا" فأعتقه "عتق" عن المستدعي؛ لأنه أعتقه عنه "ووجبت القيمة عليه كما لو قال اقض ديني" ولم يشترط رجوعا "وأجزأه" عن كفارته فلو لم يقل عن كفارته بأن قال أعتقه عني لا عتق عليه أو لم يقصد وقوعه عنه فلا شيء عليه؛ لأنه هبة صرح به الأصل "وإن قال" له "أعتقه عني مجانا" فأعتقه "عتق عن المستدعي" لذلك "ولا شيء عليه؛ لأنه هبة"، وإن ذكر عوضا لزمه كما صرح به الأصل.