للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أن القيمة للمستولدة "لأن المال للسيد"; ولأن القسامة من الحقوق المتعلقة بقتل مملوكه فتورث كسائر الحقوق ويثبت بها المال له "ثم يصرف" أي يصرفونه "لها" بموجب الوصية; لأن لهم غرضا ظاهرا في تنفيذها كما يقضون ديونه عند عدم التركة من خالص مالهم ويجب قبوله بخلاف ما لو تبرع به أجنبي "فإن نكلوا" عن القسامة "لم تقسم المستولدة"; لأن القسامة لإثبات القيمة، وهي للسيد فيختص بتحليفه "بل لها الدعوى" على الخصم بالقيمة "والتحليف" له; لأن الملك لها فيها ظاهرا، ولا يحتاج في دعواها والتحليف إلى إثبات جهة الاستحقاق، ولا إلى إعراض الورثة عن الدعوى صرح به الأصل "فلو نكل الخصم عن اليمين حلفت" يمين الرد.

"وإن أوصى" لغيره "بعين فادعاها شخص ففي حلف الوارث لتنفيذ الوصية تردد" أي احتمالان للإمام أحدهما ورجحه الإمام (١)، وجزم به الماوردي والروياني يحلف كما في مسألة المستولدة والثاني لا ويفرق بأن القسامة تثبت على خلاف القياس احتياطا للدماء قال في المطلب: ومحل التردد إذا كانت العين في يد الوارث فإن كانت في يد الموصى له فهو الحالف جزما "وإن أوصى لعبده ثم أعتقه صحت الوصية" له; لأنه عند استحقاقها حر يملك "وكذا لو باعه" بعدها صحت "وتصير للمشتري"، وتقدم ذلك في الوصية.

"فرع" لو "قطع يد عبد فعتق ثم مات بالسراية فللسيد الأقل من الدية ونصف القيمة" كما مر "فإن كان" ثم "لوث" وفضل عن الأقل شيء للورثة "أقسم" السيد "مع الورثة بالتوزيع" للأيمان عليهما بحسب ما يأخذان "وكذا" يقسم "وحده إن لم يفضل عنه شيء" للورثة; لأنه المستحق دونهم.

"فرع" لو "ارتد السيد"، ولو "قبل قتل العبد وكذا" لو ارتد "الوارث بعد موت المجروح لا قبله فله" أي لكل منهما، ولو في الردة "القسامة" لإثبات حقه بخلاف ما لو ارتد الوارث قبل موت الجريح واستمر مرتدا حتى مات الجريح; لأنه لا يرث، وإنما لم يفصل هذا التفصيل في السيد; لأن استحقاقه بالملك لا بالإرث "والأولى تأخيرها" أي القسامة إلى أن يسلم السيد أو الوارث; لأنه قبل إسلامه لا يتورع عن اليمين الفاجرة "فإن أقسم في الردة ثبت المال" كما


(١) "قوله: أحدهما ورجحه الإمام إلخ" هو الأصح، وقال الزركشي إنه الراجح.