المذكور في قوله "ويقتص أو يطلب الدية; لأن اليمين المردودة كالإقرار أو كالبينة وكلاهما يثبت به القصاص" أو الدية "وإذا نكل" المدعي "عن اليمين المردودة"، ولا لوث "ثم ظهر لوث أقسم" لما مر.
"الطرف الرابع فيمن يحلف" في القسامة "من استحق بدل الدم" من دية أو قيمة "أقسم"(١) مسلما كان أو كافرا "فيقسم السيد، ولو مكاتبا" بقتل عبده; لأنه المستحق "لا" العبد "المأذون" له فلا يقسم بقتل عبده، وهو عبد التجارة إذ لا حق له بخلاف المكاتب، وإنما يقسم سيده فقوله "بقتل عبده" متعلق بيقسم "فإن عجز المكاتب" عن أداء النجوم "قبل نكوله" عن اليمين، ولو بعد عرضها عليه "حلف السيد"; لأنه المستحق حينئذ "أو بعد نكوله فلا" يحلف لبطلان الحق بالنكول كما لا يقسم الوارث إذا نكل مورثه "لكن للسيد تحليف المدعى عليه أو عجز بعد القسامة أخذ" السيد "المال" أي قيمة العبد كما لو مات المكاتب، وكما لو مات الولي بعدما أقسم.
"وإن أوصى لمستولدته بعبد فقتل"، وهناك لوث "حلف السيد"، وأخذ القيمة "وبطلت الوصية أو" أوصى لها "بقيمة عبده إن قتل صحت الوصية"; لأن القيمة له فله أن يوصي بها، ولا يقدح فيها الخطر; لأنها تحتمل الأخطار "والقسامة للسيد أو ورثته" بعد موته بلا نكول "فلا تلزمهم" القسامة، وإن تيقنوا الحال قال في الذخائر; لأنه سعى في تحصيل غرض الغير، وإنما أقسموا مع
(١) "قوله: من استحق بدل الدم أقسم" فمن لا وارث له لا قسامة فيه، قال الشيخان: إن القاضي ينصب من يدعي عليه ويحلفه فإن نكل ففي القضاء عليه بنكوله خلاف يأتي، وجزم في الأنوار بالقضاء عليه بالنكول لكن صححا في الدعاوى فيمن مات بلا وارث فادعى القاضي أو منصوبه دينا له على رجل فأنكر ونكل أنه لا يقضى عليه بالنكول بل يحبس ليحلف أو يقر، وممن جزم به هناك صاحب الأنوار، وهو الأصح، قال الزركشي ما قطعوا به من امتناع القسامة واضح إذا كان المقتول كافرا فإن ماله ينتقل لبيت المال للمصلحة لا إرثا فلو أقسم الإمام لكان إقساما ممن ليس بوارث، ولا نائب عنه أما لو كان مسلما فينبغي أن يأتي فيه خلاف استلحاق النسب من الإمام هل ينزل منزلة الوارث الخاص، وفي فروع ابن القطان ما يشهد لذلك فإنه، قال فيما لو ترك بنتا واحدة، ولا عصبة له أن الإمام يقسم معها فيحلف خمسا، وعشرين ويأخذ نصف الدية لسائر المسلمين، وإن لم يختر أن يحلف حلفت خمسين يمينا واستحقت نصف الدية هذا لفظه، وقوله، وممن جزم به هناك صاحب الأنوار، قال شيخنا، وهو الأصح.