العفو "وإقرار الجاني"(١) عطف على عدلين والتصريح به من زيادته "ويثبت موجب المال" مما ذكر (٢) مع عدلين "برجل مع امرأتين أو" برجل "ويمين"(٣) ; لأن المقصود منه المال وذلك "كعمد الأب (٤) والصبي" والمجنون "وكالهاشمة لا" الهاشمة "المسبوقة بإيضاح" فلا يثبت أرشها بذلك بل لا بد من شهادة عدلين; لأن الإيضاح قبلها الموجب للقصاص لا يثبت بذلك.
"ومتى شهد رجل وامرأتان" أو رجل مع يمين كما صرح به الأصل "أنه تعمد زيدا بسهم" رماه به "فقتله ومرق" منه "فقتل عمرا قبل" منه ذلك لعمرو، سواء أكانت الجناية الأولى متعلق حق المدعي أم لا "والفرق" بين هذه وما قبلها "أن الإيضاح والهشم هناك جناية واحدة في محل واحد"، وإذا اشتملت الجناية على ما يوجب القصاص احتيط لها، ولم تثبت إلا بحجة كاملة "وهنا جنايتان في مجلس لا تتعلق إحداهما بالأخرى" ويؤخذ من ذلك ما صرح به الأصل نقلا عن الإمام أنه لو ادعى أنه أوضح رأسه ثم عاد وهشمه ينبغي أن يثبت أرش الهاشمة (٥) برجل وامرأتين لتعدد الجناية ومثله رجل ويمين.
"فصل: وليصرح الشاهد" على الجاني "بالإضافة" للهلاك إلى فعله فلو قال ضربه بالسيف أو ضربه فأنهر الدم لم يكف في ثبوت قتله بذلك "ويكفي" فيه قوله "جرحه فقتله" أو فمات من جرحه أو أنهر دمه فمات بذلك "لا" جرحه "فمات" فلا يكفي "حتى يقول منه أو مكانه" أو نحوه لاحتمال موته بسبب آخر "، ولا يشهد بالقتل برؤية الجرح حتى يقطع بموته منه" بقرائن يشاهدها "وتثبت الدامية والموضحة" فالدامية "بقوله ضربه فأسال دمه" أو فأدماه أو فجرحه "لا" بقوله ضربه "فسال" دمه لاحتمال سيلانه بغير الضرب "و" الموضحة بقوله "أوضح" أي ضربه فأوضح "عظمه أو فاتضح" عظمه "بضربه لا" بقوله "أوضحه" أي ضربه فأوضحه أو أوضح رأسه أو ضربه فاتضح أو فوجدنا رأسه موضحا لعدم
(١) "قوله: أو إقرار الجاني" أو يحلف المدعي عند نكول المدعى عليه أو بعلم القاضي. (٢) "قوله: مما ذكر" أي من قتل أو جرح. (٣) "قوله: أو برجل ويمين" المراد جنس اليمين لما مر أن الأيمان في الجراح متعددة مطلقا. (٤) "قوله: كعمد الأب إلخ" وموضحة عجز عن تعيين موضعها. (٥) "قوله: ينبغي أن يثبت أرش الهاشمة إلخ" أشار إلى تصحيحه.