للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

استلزامها إيضاح العظم (١) ولاحتمال الإيضاح في الأخيرتين بسبب آخر، وما ذكره من اعتبار ذكر العظم حتى لا يكفي فأوضحه أو فأوضح رأسه هو ما صححه المنهاج كأصله حيث قال ويشترط لموضحة ضربه فأوضح عظم رأسه، وقيل يكفي فأوضح رأسه أي لفهم المقصود منه وبالثاني جزم الأصل (٢) ثم ذكر الأول عن حكاية الإمام والغزالي وحكى البلقيني الثاني عن نص الأم والمختصر ورجحه (٣) وصوبه الزركشي، وقال إنه المنصوص للشافعي، وأصحابه "وليبين محل الموضحة ومساحتها" فيما إذا كان على رأسه مواضح "للقصاص" أي لوجوبه "أو يعينها بالإشارة" إليها فيما إذا لم يكن على رأسه إلا موضحة "لأنها قد توسع" (٤) أي لجواز أنها كانت صغيرة فوسعها غير الجاني.

"فلو شهدا" في صورة الوضح "بإيضاح بلا تعيين، وجب المال"; لأنه لا يختلف باختلاف محل الموضحة، وقدرها بخلاف القصاص لتعذر المماثلة "لا إن وجد" المشهود له بإيضاحه "سليما" لا أثر عليه "والعهد قريب" فلا يجب المال لبطلان الشهادة "ويكفي في شهادة مقطوع" أي في الشهادة بقطع "يد فقط" قول الشاهد "قطع يده ويكفي" في قبول شهادته بقطعها "رؤيتها مقطوعة عن التعيين" لها "وكذا" يكفي فيه قوله "قطع يده، وهما" أي يداه "مقطوعتان لكن لا قصاص" فيها لعدم تعينها "بخلاف اليد الواحدة" لتعينها.

"فصل: ترد شهادة الوارث" لمورثه غير بعضه "بالجرح" الذي يمكن أن


(١) "قوله: لعدم استلزامها إيضاح العظم" فإنها من الإيضاح، وليست مخصوصة بإيضاح العظم، وتنزيل ألفاظ الشاهد على ألفاظ اصطلح عليها الفقهاء لا وجه له نعم لو كان الشاهد فقيها، وعلم القاضي أنه لا يطلق لفظ الموضحة إلا على ما يوضح العظم كفاه في شهادته بها.
(٢) "قوله: وبالثاني جزم الأصل" أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله: وحكى البلقيني الثاني عن نص الأم والمختصر ورجحه"، قال وقول الإمام إن الإيضاح لفظ اصطلح الفقهاء عليه ممنوع فهو لغوي مشهور أناط به الشرع الأحكام فهو كصرائح الطلاق يقضى بها مع الاحتمال فإذا شهدا بأنه سرح زوجته قضى بطلاقها، وإن كان يحتمل أن يكون سرح رأسها.
(٤) "قوله: لأنها قد توسع"، قال شيخنا يؤخذ من التعليل أن محل وجوب البيان عند احتمال الاتساع أما عند الاحتمال فلا، وعليه يحمل ما اقتضاه الكلام الآخر المقتضي عدم الاشتراط.