يفضي إلى الهلاك "قبل الاندمال (١)، ولو عاش" الجريح للتهمة (٢) ; لأنه لو مات مورثه أخذ الأرش فكأنه شهد لنفسه بخلاف ما لو شهد له بعد الاندمال أو قبله لكن مستحق الأرش غيره كأن جرح عبد فأعتقه سيده وادعى بالجرح على الجارح لكون الأرش له فشهد له وارث الجريح فلا ترد شهادته لانتفاء التهمة وبخلاف ما لو شهد له بمال، ولو في مرض موته، والفرق أن الجرح (٣) سبب للموت الناقل للحق إليه بخلاف المال.
"ولا يحكم بالجرح بشهادة محجوب" كأخ مع وجود ابن "صار وارثا" بأن مات الابن "فإن ورث بعد الحكم" به "لم ينقض" كما لو حدث الفسق "ولو شهد وارثان" ظاهرا "به ثم حجبا قبل الحكم ردت" شهادتهما للتهمة عند أدائها "وللعاقلة الشهادة بجرح شهود" القتل "العمد، و" بجرح شهود "الإقرار بالخطأ" أو شبه العمد إذ لا تهمة (٤) لانتفاء تحملهم الدية "ولبعيدهم" الغني وفي عدد الأقرب وفاء بالواجب "الشهادة بالجرح مطلقا" عن التقييد بالعمد والإقرار بغيره "لا فقيرهم" أي ليس له الشهادة بذلك، والفرق أن توقع الغني (٥) أقرب من توقع موت
(١) "قوله: ترد شهادة الوارث بالجرح قبل الاندمال" صورتها فيما إذا ادعى المجروح بالقصاص أو بأرشه أنه لم يقتص منه إن قلنا بجواز طلب الأرش قبل الاندمال أما إذا قلنا لا يجوز طلب أرشه فالشهادة غير مقبولة من غير الوارث لعدم سماع الدعوى فمن الوارث أولى، وكتب أيضا شهادتهم بتزكية الشهود كشهادتهم بالجرح. (٢) "قوله: للتهمة" استثنى ابن أبي عصرون تبعا لشيخه أبي علي الفارقي ما لو كان على المجروح دين يستغرق أرش الجرح، ولا مال له لانتفاء التهمة حينئذ، وهو مردود; لأن الدين لا يمنع الإرث; ولأن صاحب الدين قد يبرئ منه ع، وهو متجه إذا كان متعذر البراءة من الدين كالزكاة ومال طفل أو مجنون أو مال وقف عام فلو كان الجرح مما لا يسري إلى النفس قبلت الشهادة غ. (٣) "قوله: والفرق أن الجرح إلخ" وبأنه إذا شهد له بالمال لا ينتفع به حال وجوبه; لأن الملك يحصل للمشهود له وينفذ تصرفه فيه في ملاذه وشهواته بخلاف ما إذا شهد له بالجرح فإن النفع حال الوجوب له; لأن الدية قبل الموت لم تجب وبعده تجب له. (٤) "قوله: إذ لا تهمة" لانتفاء تحملهم الدية فلا تقبل شهادتهم بفسق شهود جناية يحملونها. (٥) "قوله: والفرق أن توقع الغنى إلخ" والإنسان يطلب غنى نفسه، ويدبر أسبابه ويتخيل مساعدة القدر والظفر بالمقصود، ولا يطلب فقر غيره، ولا يسعى فيه، وفرق الماوردي بأن الفقير معدود من العاقلة في الحال لقرب نسبه، وإن جاز أن لا يتحمل لبقاء فقره والبعيد النسب غير معدود من العاقلة في الحال، وإن جاز أن يتحمل بموت القريب.