للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القريب (١) المحوج إلى التحمل فالتهمة لا تتحقق فيه، والتصريح بمطلقا من زيادته.

"فرع" لو "بادر الشهود عليهما بالقتل أو" بادر غيرهم "وشهدا به (٢) على الشاهدين" عليهما به أو على غيرهما كما صرح به الأصل "سئل المطالب" أي المدعي احتياطا لحصول الريبة بشهادة الآخرين "فإن كذبهما حكم عليهما" بالقتل بشهادة الأولين، ولا تقبل شهادتهما لتكذيب الولي لهما وللتهمة بالمبادرة وبدفع ضرر موجب شهادة الشهود عليهما على الشاهدين ولصيرورتهم ا عدوين لهما بشهادتهما عليهما (٣) "وإن صدقهما" دون الأولين "أو صدق الجميع أو كذب" الجميع "وهو" أي والمدعي "الولي بطل الجميع" أي الشهادتان، وهو ظاهر في الثالث ووجهه في الأول أن فيه تكذيب الأولين، وعداوة الآخرين لهما والتهمة، وفي الثاني أن في تصديق كل فريق تكذيب الآخر (٤) "أو" والمدعي "وكيله" أي الولي، وعين له الولي الآخرين "انعزل" عن الوكالة وذكر الانعزال عند تكذيب الجميع من زيادته، ولا تبطل دعوى موكله عليهما "فلو وكله بإثبات الحق على اثنين من هؤلاء" الأربعة، ولم يعينهما "صح" التوكيل "فإن شهد المشهود عليهما على الآخرين" أي الشاهدين عليهما "فصدقهما" أي الوكيل الآخرين وحدهما أو مع الأولين "انعزل" عن الوكالة "وللولي الدعوى على الأولين إن لم يسبق منه مناقض" لهما لكن لا تقبل شهادة الآخرين لما مر "فإن صدق" الولي "المبادرين لم


(١) "قوله: أقرب من توقع موت القريب" أي أو فقره.
(٢) "قوله: بادر المشهود عليهما بالقتل أو غيرهما وشهدا به إلخ"، قال الفتى ليس قوله: هنا أو غيرهما بمستقيم أصلا فأخرته ليستقيم فقلت بادر المشهود عليهما بالقتل وشهدا به على الشاهدين أو غيرهما فإنه المستقيم، وما في الروضة - انتهى ما ذكره المصنف - مستقيم أيضا أفاد به أنه لو بادر اثنان غير المشهود عليهما بالقتل لم يكونا بدافعين، ولكنهما مبادران فإن كذبهما الوارث بطلت شهادتهما، وإن صدقهما أو صدق الكل بطلت الشهادتان.
(٣) "قوله: وبصيرورتهم ا عدوين لهما بشهادتهما عليهما"، قال شيخنا إنما حصلت العداوة لهما بسبب مبادرتهما بها لا من حيث الشهادة بشرطها إذ حصولها لا يثبت العداوة بين الشاهد والمشهود عليه.
(٤) "قوله: وفي الثاني أن في تصديق كل فريق تكذيب الآخر" التصوير في تعقيب الثانية، وقال القاضي: إن تأخرت عن ذلك المقام فلا مراجعة; لأن الحاكم لا يصغي لها، ولو وقعتا معا، قال الماوردي لغت للتدافع، ولو كان صغيرا أو مجنونا وقت الشهادة انتظر كماله ليراجع، وقيل يحكم على الآخرين.