للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واقتصر عليه "بطل" الوقف كقوله بعت داري بعشرة أو وهبتها ولم يقل لمن ولأنه لو قال وقفت على جماعة لم يصح لجهالة المصرف فإذا لم يذكر المصرف فأولى أن لا يصح ويفارق ما لو قال أوصيت بثلث مالي حيث يصح ويصرف للمساكين بأن غالب الوصايا لهم فحمل المطلق عليه وبأن الوصية مبنية على المساهلة حيث تصح بالمجهول والنجس وغيرهما بخلاف الوقف فيهما وكالوصية ما لو نذر هديا أو صدقة ولم يبين المصرف ذكره الأصل قال السبكي ومحل البطلان إذا لم يقل لله، وإلا فيصح لخبر أبي طلحة: "هي صدقة لله" (١) ثم يعين المصرف وفيما قاله نظر.

"فصل: فيه مسائل" تتعلق بالباب:

"لو وقف على اثنين معينين (٢)، ثم" على "الفقراء فمات أحدهما أخذ الآخر" لا الفقراء "الجميع (٣) "، إذ شرط الانتقال إليهم انقراضها جميعا ولم يوجد والصرف إلى من ذكره الواقف أولى وذكر الأصل احتمالا فقال والقياس أن الوقف في نصيب الميت صار منقطع الوسط فيصرف مصرفه، ومحل ذلك إذا لم يفصل فإن فصل فقال وقفت على كل منهما نصف هذا فهو وقفان ذكره السبكي أي فلا يكون نصيب الميت منهما للآخر بل يحتمل انتقاله للأقرب إلى الواقف أو للفقراء وهو الأقرب إن قال (٤): ثم على الفقراء فإن قال: ثم من بعدهما على الفقراء فالأقرب الأول.


(١) رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب الزكاة على الأقارب، حديث "١٤٦١"، ومسلم، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج … ، حديث "٩٩٨".
(٢) "قوله: وقف على اثنين معينين" كأن قال وقفت على هذين، أو على زيد وعمرو.
(٣) "قوله: فمات أحدهما أخذ الآخر الجميع" قال الزركشي ينبغي أن يفصل بين أن يعيد حرف الجر فيقول على زيد وعلى عمرو فيكون وقفين لكل منهما النصف وإذا مات أحدهما لا يرجع للآخر وإن لم يعد يكون جهة واحدة كما قاله سيبويه في مررت بزيد وبعمرو إنهما مروران بخلاف مررت بزيد وعمرو، وكلامهم يفهم التصوير بما إذا لاقاهما الوقف ثم مات واحد فإن لم يلاقه كما وقع في الفتاوى رجل أوصى بأن يشترى بثلث ماله عقار ويوقف على شخصين، ثم الفقراء فمات أحدهما قبل الوقف فالظاهر أنه لا يبطل الوقف في النصف المختص به بل يصرف على الفقراء.
(٤) "قوله: وهو الأقرب إن قال إلخ" أشار إلى تصحيحه.