للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فالإذن في البز يتناول ما يلبس" من المنسوج (١) "لا الأكسية" ونحوها كالبسط عملا بالعرف لأن بائعها لا يسمى بزازا.

"ولو قارضه سنة لم يصح" لإخلال التأقيت بمقصود القراض فقد لا يجد راغبا في السنة أو نحوها ولمخالفته مقتضاه وقد يحتاج العامل إلى تنضيض ما بيده آخرا ليتميز رأس المال سواء اقتصر على ذلك أم زاد: على أن لا أملك الفسخ قبل انقضائها.

"أو" قارضه "على منعه من الشراء بعدها" أي بعد سنة مثلا "لا البيع (٢): صح" لحصول الاسترباح بالبيع الذي له فعله بعد المدة ولتمكن المالك من منعه من الشراء. متى شاء فجاز أن يتعرض له في العقد بخلاف المنع من البيع فيهما، ومثله المنع من التصرف كما فهم بالأولى وصرح به الأصل وبما تقرر علم أنه لا يعتبر في القراض بيان المدة بخلاف المساقاة؛ لأن مقصودها وهو الثمرة ينضبط بالمدة ولأنهما قادران على فسخ القراض متى أرادا.

"فصل: وإن علق القراض، وكذا تصرفه" كأن قال إذا جاء رأس الشهر فقد قارضتك أو قال قارضتك الآن ولا تتصرف حتى ينقضي الشهر "بطل" أما في الأولى فكما في البيع ونحوه، وأما في الثانية فكما لو قال بعتك، ولا تملك إلا بعد شهر.


(١) "قوله: فالإذن في البز يتناول ما يلبس من المنسوج" يشمل الثياب المخيطة وهو الأصح.
(٢) "قوله: لا البيع" أي لم يمنعه منه بأن قال: ولك البيع بعدها أو سكت عنه فلا يحتاج إلى زيادة “ولك البيع “كما هو ظاهر كلام التنبيه والمنهاج كأصله واختاره في المطلب فذكرها في شرحي الرافعي والروضة والكفاية للتمثيل لا للتقييد.