العقد؛ لأن الربح إنما يستحق بالمال، أو بالعمل وليس للثالث المذكور مال ولا عمل بخلاف ما إذا كان عاملا أو مملوكا لأحدهما فيصح (١) ويكون القراض في الأولى مع اثنين، والمشروط للمملوك في الثانية مضموم إلى ما شرط لسيده كما مر.
"وإن شرط المالك إعطاء الثالث من نصيبه لا" من "نصيب العامل صح ولم يلزمه" له شيء بخلاف شرط إعطائه من نصيب العامل لا يصح وما قاله في الأولى من تصرفه؛ إذ الشرط المذكور مفسد في الصورتين (٢)، وكلام الأصل سالم من ذلك لأنه لم يذكر ذلك شرطا في الأولى وعبارته ولو قال: نصف الربح لك ونصفه لي، ومن نصيبي نصفه لزوجتي صح القراض وهذا وعد هبة لزوجته، ولو قال للعامل: لك كذا على أن تعطي ابنك أو امرأتك نصفه فقال القاضي أبو حامد: إن ذكره شرطا فسد القراض، وإلا فلا انتهى. وظاهر أن هذا شرط فالأوجه أن يقال: فسد القراض إلا أن يريد به غير الشرط.
"ولو قال خذ المال وتصرف" فيه "والربح كله لك فقرض صحيح (٣) أو" كله "لي فإبضاع" أي توكيل بلا جعل كما لو قال أبضعتك "ولو قال: قارضتك والربح كله لك، أو" كله "لي" أو سكت عن الربح "أو" قال "أبضعتك ولك نصف الربح" أو لك كله كما صرح به الرافعي "فقراض فاسد" رعاية للفظ في الثلاثة الأول، وألحق بها الأخيرتان، وفارق ذلك: خذه وتصرف فيه والربح كله لك بأن اللفظ ثم صريح في عقد آخر.
"ولو قال" قارضتك "على أن لك" أو لي "جزءا، أو شيئا من المال" أي الربح "أو دينارا" مثلا "أو النصف ودينارا أو إلا دينارا" مثلا "أو على أن
(١) "قوله: بخلاف ما إذا كان عاملا، أو مملوكا لأحدهما فيصح" في البحر: لو قال: ثلثه لي وثلثه لدابتي وثلثه لك فوجهان أحدهما المنع والثاني إن تصادقا على أنه أراد نفسه وأضاف إلى دابته جاز. (٢) "قوله: وما قاله المصنف في الأولى من تصرفه، إذ الشرط المذكور مفسد في الصورتين" قد يفرق بينهما بأنه يغتفر في جانب المالك لقوته ما لا يغتفر في جانب العامل بل ما ذكر المصنف هو معنى عبارة أصله. (٣) "قوله: ولو قال خذ المال وتصرف فيه والربح كله لك فقرض صحيح" لأن لفظ “تصرف “يحتمل التصرف قراضا وغيره وقد اقترن به ما يخلصه لأحدهما فغلب حكمه كلفظ التمليك إذا اقترن به العوض فإنه يحمل على البيع.