للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

توليني دابة تشتريها" من رأس المال أي أن تخصني بها "أو تخصني بركوبها، أو بربح أحد الألفين (١) " مثلا "ولو كانا مخلوطين أو" على أنك "إن ربحت ألفا فلك نصفه، أو ألفين فربعه" لك "لم يصح" للجهل بقدر الربح في الأوليين ولانتفاء العلم بالجزئية في الثلاثة التالية لهما وبعينها في الأخيرة وهي من زيادته ولأنه ربما لا يربح فيما قدر فيه إلا ذلك القدر فيفوز به أحد العاقدين ولأن الدابة في صورتها الثانية ربما تنقص بالاستعمال ويتعذر عليه التصرف فيها ولأنه خصص العامل في التي تليها بربح بعض المال.

"فإن قال": قارضتك "كقراض فلان وهما يعلمانه" بأن يعلما القدر المشروط له: "صح" وإلا فلا (٢)، "وكذا" يصح "لو قال" قارضتك "والربح بيننا ويتناصفانه" لتبادره إلى الفهم كما لو قال هذه الدار بيني وبين زيد يكون مقرا بالنصف قال في الأنوار ولو قال على أن الربح بيننا أثلاثا فسد أي للجهل بمن له الثلث ومن له الثلثان "أو" قال قارضتك "ولك ربع سدس العشر صح" وإن لم يعلما قدره عند العقد "لسهولة معرفته" كما لو باعه مرابحة وجهلا - حالة العقد - حسابه وتعبيره بربع سدس العشر أولى من تعبير أصله بسدس ربع العشر لأن تقديم أعظم الكسرين أولى من تأخيره.


(١) "قوله: أو ربح أحد الألفين" لو قال قارضتك على هذا الألف ولك ربح نصفه ولي ربح نصفه فهو فاسد في الأصح كالمتميزين وقيل صحيح كما لو قال ولك نصف ربحه ولي ربح نصفه والفرق على الأول أنه إذا شرط ربح أحد النصفين صار منفردا به من غير أن يكون لرب المال فيه حق وعمل في النصف الآخر مجانا وليس ذلك وضع القراض بخلاف ما لو قال نصف الكل لي ونصفه لك ولو شرط لأحدهما ربح شيء يختص به لم يصح؛ لأنه قد لا يربح في ذلك فيبطل حقه، أو لا يربح إلا في ذلك فيبطل حق الآخر.
(٢) "قوله: وإلا فلا" أي وإلا بأن جهلاه، أو أحدهما.