للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تضمنها عاقلته "في جلد حامل أجهضت" جنينا ميتا وإن علم حملها; لأن ذلك إما خطأ أو شبه عمد وعطف على الغرة قوله "أو الدية" أي دية الجنين فيضمنها عاقلة الإمام "إن خرج" من أمه "حيا ومات" بألم الجلد "وكذا ديتها" تضمنها عاقلته "إن ماتت من الإجهاض" وحده بأن أجهضت ثم ماتت وأحيل الموت على الإجهاض كما وجب ضمان الجنين "أو نصفها" أي تضمنه عاقلته "إن ماتت منه ومن الجلد"; لأنها ماتت من مضمون وغيره ولو حذف كذا الثانية أغنت عنها الأولى، وكان أخصر "والكفارة" تجب "في ماله وإن حده" أي الإمام شخصا "بشاهدين ليسا من أهلها" أي الشهادة كذميين أو عبدين أو امرأتين أو فاسقين (١) "فمات" المحدود "فإن قصر الإمام في البحث" عن حالهما "اقتص منه" إن تعمد; لأن الهجوم على القتل ممنوع منه بالإجماع وإن وجب المال فهو عليه أيضا لا على عاقلته ولا في بيت المال "وإن لم يقصر" في البحث بل بذل وسعه "فالضمان على عاقلته" كالخطأ في غير الحكم "ولا رجوع" لها على الشاهد "إلا على متجاهر بالفسق" (٢) فترجع عليه بما غرمته; لأن حقه أن لا يشهد ولأن الحكم بشهادته يشعر بتدليس منه وتغرير بخلاف غير المتجاهر بذلك من كاتم له وذمي وعبد وامرأة وصبي، والاستثناء المذكور جرى عليه هنا لكنه في شرح الإرشاد رد ما هنا وقال أنه تفريع على ضعيف كما ذكره في الروضة هنا وليس كما قال، وإن أوهمته عبارة الروضة فإنها محمولة على ما في أصلها السالم من الإيهام.

"والضمان" في التلف باستيفاء الجلاد في حد أو تعزير بأمر الإمام "على الإمام لا" على "الجلاد"; لأنه آلته ولا بد منه في السياسة ولو ضمناه لم يتول الجلد أحد


(١) "قوله أو فاسقين" أي أو مراهقين أو عدوين للمشهود عليه أو أصلين أو فرعين للمشهود له أو تبين أحدهما بهذه الصفة أو حده في الزنا بأربعة فبانوا أو بعضهم كذلك ولو بان أن الطالب للحد أصل للحاكم أو فرع له وقد أقر المدعى عليه أو قامت البينة المعتبرة فقال البلقيني الذي يظهر أنه لا يتعلق بالحاكم من ذلك ضمان; لأن شأن الحاكم البحث عن الشهود وليس من شأنه البحث عن الخصم بالنسبة لما يندر ولا يخطر بباله من كون الخصم أصلا للحاكم أو فرعا له.
(٢) "قوله: إلا على متجاهر بالفسق" دخل في المستثنى منه ما لو كانا محجورين بسفه قال الأذرعي ويشبه أن يكونا كالمراهقين; لأن قولهما لا يصلح للالتزام ولم أر فيه شيئا.