للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الختان.

"ومن ختن من لا يحتمل الختان فمات" منه "اقتص منه" لتعديه بالجرح المهلك قال الزركشي، والظاهر أن هذا (١) عند حكم أهل الخبرة بذلك، فلو قالوا يحتمله فمات فلا قصاص وتجب دية شبه العمد "فإن كان أبا أو جدا ضمن المال" ولا قصاص للبعضية أو سيدا فلا ضمان أصلا "أو" ختن "من يحتمل" الختان "وهو ولي" له ولو وصيا أو قيما "فلا ضمان" عليه إلحاقا للختان حينئذ بالمعالجات ولأنه لا بد منه، والتقديم أسهل من التأخير لما فيه من المصلحة "أو" وهو "أجنبي فالقصاص" لتعديه بالمهلك نعم إن قصد بذلك إقامة الشعار فلا يتجه القصاص; لأن ذلك يتضمن شبهة في التعدي ويؤيده ما ذكره البغوي في قطعه يد السارق (٢) بغير إذن الإمام كذا قاله الزركشي


(١) "قوله قال الزركشي والظاهر أن هذا إلخ" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه هذا مفهوم كلام المصنف لا أنه تقييد له.
(٢) "قوله ويؤيده ما ذكره البغوي في قطعه يد السارق إلخ" الفرق بينهما واضح.
"تنبيه" تثقيب أذن الصبية لتعليق الحلق جائز على الراجح خلافا للغزالي قال شيخنا ما كتبه الوالد هنا هو الأوجه وإن وافق الغزالي على الحرمة في فتاويه.