وقال ابن الرفعة المشهور وجوبه (١) في فرجيه جميعا ليتوصل إلى المستحق وعليه قال النووي إن أحسن الختن ختن نفسه وإلا ابتاع أمة تختنه، فإن عجز عنها تولاه الرجال، والنساء للضرورة كالتطبيب (٢)"ويختن" من الرجل الذي له ذكران الذكران "العاملان معا أو العامل من الذكرين"، فإن شك فالقياس أنه كالخنثى (٣) وصرح به ابن الرفعة فيه بما صرح به في الخنثى "وهل يعرف" العمل "بالجماع أو البول وجهان" جزم كالروضة في باب الغسل بالثاني ورجحه في التحقيق (٤)"ومؤنة كل" من ختان الذكر، والأنثى "في ماله" وإن كان صغيرا أو مجنونا; لأن ذلك لمصلحته كمؤنة التعليم، فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته، والسنة في ختان الذكور إظهاره وفي النساء إخفاؤه نقله الزركشي عن ابن الحاج في المدخل وأقره (٥).
"فرع يجبر الإمام البالغ" العاقل "على الختان" إذا احتمله وامتنع منه "ولا يضمن" حينئذ "إن مات" بالختان; لأنه مات من واجب "فلو أجبره الإمام" فختن "أو ختنه الأب أو الجد (٦) في حر أو برد شديدين فمات وجب على الإمام فقط" أي دون الأب، والجد "نصف الضمان"; لأن أصل الختان واجب، والهلاك حصل من مستحق وغيره ويفارق الحد بأن استيفاءه إلى الإمام فلا يؤاخذ بما يفضي إلى الهلاك، والختان يتولاه المختون، أو والده غالبا فإذا تولاه هو شرط فيه غلبة سلامة العاقبة وبذلك عرف الفرق بينه وبين الوالد في
(١) "قوله: وقال ابن الرفعة المشهور وجوبه" ضعيف. (٢) "قوله: كالتطبيب" يؤخذ منه مع ما مر في تحريم النظر بلا حاجة أن المكلف الواضح إذا أحسن أن يختن نفسه لا يجوز له أن يمكن من لا يجوز له النظر إلى عورته من أن يختنه وأنه إذا لم يجد من يجوز له النظر إليها تعين من كان في جنسه ثم من كان غير جنسه للضرورة وإن الذمية لا تختن مسلمة مع وجود مسلمة. (٣) "قوله: فإن شك فالقياس أنه كالخنثى" أشار إلى تصحيحه. (٤) "قوله ورجحه في التحقيق" هو الأصح. (٥) "قوله: ونقله الزركشي عن ابن الحاج في المدخل وأقره" أشار إلى تصحيحه. (٦) "قوله: فلو أجبره الإمام أو ختنه الأب أو الجد إلخ" قال شيخنا علم من هذا وما يأتي أن من ختن صغيرا في شدة حر أو برد فمات كان ضامنا ولو أبا أو جدا أو بالغا فأجبره الإمام في شدة ذلك ومات ضمن النصف أو كان الفاعل الأب أو الجد فلا ضمان; لأنهما الأصل في ولاية الختن فصار بمنزلة ما لو حد الإمام مقدرا فمات منه.