للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فإن قال" والله "لأغتسل عنك وأراد ترك الغسل" دون ترك الجماع "أو ذكر أمرا محتملا كالإكسال" بأن لا يمكث بعد الوطء حتى ينزل "واعتقده" أي واعتقد أن الوطء بلا إنزال "لا يوجب الغسل أو" أراد "إني أجامعها بعد" جماع "غيرها" ليكون الغسل عن الأولى لحصول الجناية بها "قبل" منه ولم يكن موليا وما قاله في الأولى هو ما صرح به أصحاب الشامل والتتمة والبيان لكن في تعليق القاضي أبي الطيب أنه تأويل بعيد؛ لأن المسلم لا يريد ذلك فيكون موليا ظاهرا لا باطنا قال الزركشي وهو الصواب فقد نص عليه الشافعي في الأم وهذا النص نقله الأذرعي وغيره.

"أو" قال والله "لا أجامع فرجك أو" لا أجامع "نصفه الأسفل فإيلاء لا" إن قال والله لا أجامع "سائر الأعضاء" أي باقيها كأن قال لا أجامع يدك أو نصفك الأعلى أو بعضك أو نصفك فلا يكون إيلاء إلا أن يريد بالبعض الفرج وبالنصف النصف الأسفل فيكون إيلاء.