كفارة "الظهار" فلا يمنعه من الصوم عنها "لتضرره" بدوام التحريم "ولا يمنعه" من الصوم "إن حلف بإذنه وحنث بإذنه"(١) وإن كانت الكفارة على التراخي لصدور السبب الموجب لها عن إذنه "وكذا لو حنث بإذنه" الأولى وكذا لو أذن في حنثه "فقط"(٢) أي دون حلفه؛ لأن الحنث يستعقب الكفارة فالإذن فيه إذن في التكفير كالإذن في الإحرام بالحج فإنه إذن في أفعاله "لا عكسه" بأن أذن له في الحلف دون الحنث فله منعه من الصوم إن أضر به؛ لأن الإذن في الحلف لا يستلزم الإذن في الحنث المستلزم للزوم الكفارة فلا يكون الإذن فيه إذنا في التفكير بخلاف الإذن في الحنث كما مر وما وقع في المنهاج كأصله من تصحيح اعتبار الإذن في الحلف، قال النسائي (٣): سبق قلم "فلو صام" بغير إذنه حيث منعناه منه "أجزأه" وأثم "فلو لم يضر به" الصوم "لم يمنعه منه ولا من التطوع به ولا" من التطوع "بصلاة في غير وقت الخدمة" إذ لا ضرر بخلاف الزوجة فإن للزوج منعها من صوم التطوع؛ لأنه لحرمته يمنعه الوطء "والمبعض لا يعتق" عن كفارته ولا غيرها؛ لأنه ليس أهلا للولاء (٤).
"فصل يجب تبييت نيته" أي الصوم لكل يوم كما مر في كتاب الصيام
(١) "قوله ولا إن حلف بإذنه وحنث بإذنه" لو انتقل من ملك زيد إلى عمرو وكان حلف وحنث في ملك زيد فهل لعمرو المنع من الصوم، ولو كان زيد أذن فيهما أو في أحدهما، ولو كان السيد غائبا فهل على العبد أن يمتنع من صوم لو كان السيد حاضرا لكان له منعه منه أولا الظاهر هنا نعم، ولو أجر السيد عين عبده وكان الضرر يخل بالمنفعة المستأجر لها فقط فهل له الصوم بإذن المستأجر دون إذن السيد فيه نظر قال الأذرعي والأقرب أنه ليس لسيده منعه هنا ولم يفرقوا في المسألة بين كون الحنث واجبا أو غيره ولا بين أن تكون الكفارة على الفور أو التراخي ع والراجح في المسألة الأولى وفيما لو حلف في ملك شخص وحنث في ملك آخر أن الأول إن أذن له فيهما أو في الحنث لم يكن للثاني منعه من الصوم، وإن ضره وإلا فله منعه منه إن ضره وقوله الظاهر هنا أشار إلى تصحيحه. وكذا قوله والأقرب أنه ليس إلخ. (٢) "قوله وكذا لو أذن في حنثه فقط" إذنه في حلفه يمتنع فيه البر كإذنه في الحنث ا ث س. (٣) "قوله قال النسائي" أي وغيره. (٤) "قوله لأنه ليس أهلا للولاء" يؤخذ من التعليل ما قاله البلقيني من أنه يصح إعتاقه عن كفارته فيما لو قال له مالك بعضه إذا أعتقت عن كفارتك فنصيبي منك حر قبل إعتاقك أو معه.