للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"وتكفيه نية صوم الكفارة" فلا يجب تعيين جهتها كما مر "ولو ترك نية التتابع" فإنه يكفيه ذلك فلا تجب نيته؛ لأنه هيئة العبادة والهيئة لا يجب الاعتراض لها في النية "فإن نوى الصوم، ثم طلب الرقبة فلم يجدها يجزئه" الصوم إلا أن يجدد النية في الليل بعد عدم الوجدان؛ لأن تلك النية تقدمت على وقت جواز الصوم "وهو" أي صوم الكفارة العظمى "شهران متتابعان" بالنص وهما هلاليان "وإن انكسر الأول أتمه ثلاثين من الثالث" لتعذر الرجوع فيه إلى الهلال كنظائره.

"فإن فسد صوم يوم" ولو اليوم الأخير "بما سوى الحيض والنفاس (١) والجنون ومستغرق الإغماء استأنف" صوم الشهرين (٢) "وإن كان" الإفساد "بعذر كسفر ومرض ورضاع" أما إفساده بشيء من المستثنيات فلا يوجب الاستئناف؛ لأن كلا منهما ينافي الصوم مع عدم الاختيار فيه من الصائم بخلاف غيرها "وينقلب" صومه السابق على صومه الفاسد "نفلا" كما لو نوى الظهر قبل الزوال والتصريح بالترجيح من زيادته وقياس نظيره المذكور أن محله في الإفساد بعذر ويحمل قول الأنوار: "ولا يكون ما مضى نفلا" (٣) على الإفساد بلا عذر.

"ونسيان النية كتركها عمدا" فيوجب الاستئناف؛ لأن النسيان ليس عذرا في ترك المأمور به بخلاف تركها ممن جن أو أغمي عليه جميع الليل "فإن وطئ" المظاهر منها "ليلا" قبل تمام الشهرين "عصى" بتقديم الوطء على تمام التكفير "ولم يستأنف" لأنه وطء لا يؤثر في الصوم فلا يقطع التتابع كالأكل بالليل ووطء غير المظاهر منها ولأنا لو أوجبنا الاستئناف لوقع صوم الشهرين بعد التماس ولو لم نوجبه كان بعضهما قبل التماس وهذا أقرب إلى ما هو مأمور به من الأول.

"فإن شك في نية صوم يوم بعد الفراغ" من الصوم "ولو من" صوم


(١) "قوله: بما سوى الحيض والنفاس" لا يتصور من المرأة الصوم المتتابع للكفارة إلا لأجل القتل وكذا في كفارة الظهار أو الجماع إذا صامت عن قريبها الميت.
(٢) "قوله استأنف صوم الشهرين" للإخلال بما اعتبره الشرع من الموالاة.
(٣) "قوله ويحمل قول الأنوار ولا يكون ما مضى نفلا إلخ" قال شيخنا لا وجه للحمل المذكور إذ لا وجه لبطلان ما مضى فالأقرب خلاف ما في الأنوار وإطلاق وقوعه نفلا.