للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"اليوم" الذي شك في نيته "لم يضر" إذ لا أثر للشك بعد الفراغ من اليوم ويفارق نظيره في الصلاة بأنها أضيق من الصوم.

"ويقطعه" أي التتابع "عيد النحر ورمضان ولو في تحري أسير" أي ولو في صوم أسير تحرى فيه فغلط بظهور ما ذكر كما في الإفطار بالمرض ولو كان لها عادة في الطهر تمتد شهرين فشرعت في الصوم في وقت يتخلله الحيض انقطع التتابع (١) نقله في الروضة عن المتولي وفي الشامل عن الأصحاب فما ذكره المصنف تبعا لنقلها عن إطلاق الجمهور من أن الحيض لا يقطع التتابع محمول على غير ذلك.

"وإن صام رمضان بنية الكفارة أو بنيتهما" أي الكفارة ورمضان "بطل صومه" لأن رمضان لا يصلح لغيره "ويأثم بقطع" صوم "الشهرين ليستأنف بل" الأولى إذ "هما" أي صومهما عبادة واحدة "كاليوم" أي كصومه فيكون قطعه كقطع فريضة شرع فيها وذلك لا يجوز.

"فصل وإن عجز" المكفر "عن الصيام أو التتابع" له "لهرم أو مرض لا يرجى" زواله "وكذا لو" رجي زواله لكنه "دام" (٢) أي يدوم "شهرين غالبا" بالظن المستفاد من العادة في مثله أو من قول الأطباء "أو لمشقة شديدة" تلحقه بالصوم أو بتتابعه "مع القدرة" عليهما "ولو" كانت المشقة "بشبق" وهو شدة الغلمة أي شهوة الوطء "أو خوف زيادة في المرض أطعم" أي ملك "ستين مسكينا أو فقيرا" للآية السابقة وإنما لم يجز ترك صوم رمضان بعذر الشبق؛ لأنه لا بدل له ولأنه يمكنه الوطء فيه ليلا بخلافه في كفارة الظهار لاستمرار حرمته إلى الفراغ منها وإنما لم ينتظر زوال المرض المرجو زواله للصوم كما ينتظر المال الغائب للعتق؛ لأنه لا يقال لمن غاب ماله لم يجد رقبة ويقال للعاجز بالمرض لا يستطيع الصوم ولأن حضور المال متعلق باختياره بخلاف زوال المرض، وخرج بالمرض


(١) "قوله انقطع التتابع" فيه تجوز، فإن من شرع في صوم الكفارة في وقت يعلم دخول ما يقطع التتابع قبل فراغه منه لم ينعقد ابتداء عن الكفارة لتحقق عدم الشرط.
(٢) "قوله وكذا لو رجي زواله لكنه دام إلخ" لو كان يقدر على الصوم في الشتاء ونحوه دون الصيف فله العدول إلى الإطعام لعجزه الآن عن الصوم كما لو عجز عن الإعتاق الآن وعرف أنه لو صبر قدر عليه جاز له العدول إلى الصوم كما اقتضاه كلامهم.