للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السفر فلا يجوز العدول به إلى الإطعام ولا يجوز لمن يغلبه الجوع ترك الشروع في الصوم بل يشرع فإذا عجز أفطر بخلاف الشبق؛ لأن الخروج من الصوم يباح بفرط الجوع دون فرط الشبق صرح به في الروضة.

ويعتبر في المسكن والفقير أن يكونا "من أهل الزكاة" فلا يجزئ الدفع إلى كافر ولا هاشمي ولا مطلبي ولا إلى مواليهما ولا إلى من تلزمه نفقته ولا إلى عبد؛ لأن الكفارة حق لله تعالى فاعتبروا فيها صفات الزكاة "ستين مد لكل" واحد "مد" (١) بدلا عن صوم ستين يوما لما مر في الصوم في كفارة الوطء فعلم أنه يكفي الدفع، وإن زال المرض بعده وبه صرح الأصل "من جنس الفطرة" فيخرج من غالب قوت البلد وقضيته إجزاء اللبن (٢)، لكن صحح النووي في تصحيحه المنع فيه.

"ولا يجزئ خبز ونحوه" كدقيق وسويق "والمد ربع صاع" أي رطل وثلث "وقد سبق" بيانه في "الزكاة، فإن تملكوه مشاعا" كأن قال ملكتكم هذا وأطلق أو قال بالسوية فقبلوه "أجزأه" ولا نظر إلى ضرر مؤنة القسمة لخفة أمرها "وكذا إن" لم يأت بلفظ التمليك كأن "قال خذوه ونوى" به الكفارة "فأخذوه بالسوية، فإن تفاوتوا" فيما أخذوه "لم يجزئه إلا" مد "واحد" لأنا نتيقن أن أحدهم أخذ مدا "ما لم يتيقن" وفي نسخة يتبين "معه من أخذ مدا" آخر فيجزئه مد آخر وهكذا فلو تيقن أن عشرة أو أكثر أخذ كل منهم مدا فأكثر أجزأه ذلك العدد ولزمه التكميل نعم إن أخذوه مشتركا، ثم اقتسموه فقد ملكوه قبل القسمة فلا يضر التفاوت في المأخوذ بعدها وما استشكل به الإجزاء فيما ذكر من أن الكيل ركن في قبض المكيل ونيابتهم عن المظاهر تؤدي إلى اتحاد القابض


(١) "قوله لكل واحد مد" لأنه سداد الرغيب وكفاية المقتصد ونهاية الزهيد.
(٢) "قوله وقضيته إجزاء اللبن إلخ" الصحيح إجزاؤه وكتب أيضا قال في الأنوار ولا يجوز اللحم واللبن. ا هـ. وفي العزيز والروضة وفي اللحم واللبن خلاف كالخلاف في الأقط وأولى بعدم الإجزاء قال الإسنوي الأصح في الفطرة التفصيل فيجزئ اللبن دون اللحم كذا صححه الرافعي في باب الفطرة وهو مقتضى عبارة المحرر والمنهاج هنا وصحح النووي في تصحيح التنبيه عدم إجزاء اللبن قال ابن العماد لا يلزم من التصحيح هنا التصحيح هنا؛ لأن الفطرة باب مواساة فناسبها التخفيف بالتوسعة في المخرج والكفارات من باب الغرامات ووبال الجنايات فلم يستو البابان.