للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقف بيمين الإمام وحده لم يخرق الصف، والفرجة بضم الفاء وفتحها ويقال وكسرها الخلل بين الشيئين "ولا تبطل صلاته" أي المصلي "بمرور شيء بين يديه" كامرأة وكلب وحمار للأخبار الصحيحة الدالة عليه وأما خبر مسلم "تقطع الصلاة المرأة، والكلب، والحمار"، فالمراد منه قطع الخشوع للشغل بها.

الشرط "الثامن الإمساك" عن المفطر، وإن قل لأن تركه مشعر بالإعراض عن الصلاة "فتبطل بإدخال مفطر" جوفه "ولو بلا مضغ كسكرة تذوب وابتلاع ما بين أسنانه لا إن جرى" ما بينهما فابتلعه "بغير اختياره" لعدم تقصيره "ولو أكل كثيرا" عرفا "ناسيا" أنه في الصلاة "أو جاهلا بتحريمه" وقرب عهده بالإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء "بطلت" صلاته بخلاف نظيره في الصوم; لأن الصلاة ذات أفعال منظومة، والفعل الكثير يقطع نظمها بخلاف الصوم فإنه كف; ولأن المصلي متلبس بهيئة يبعد معها النسيان بخلاف الصوم أما القليل فلا يبطلها "والمضغ وحده" في الصلاة "فعل يبطلها كثيره" (١)، وإن لم يصل شيء الجوف.


(١) "قوله: والمضغ وحده فعل يبطلها كثيره" ينبغي أن يبطل عمده، وإن قل; لأنه لعب، واللعب يبطل قليله كما تقدم.