والمنقول عدم وجوبه وكان الصارف عن وجوبه (١) شدة منافاته لمقصود الصلاة من الخشوع، والتدبر وذكر الندب من زيادة المصنف، وكذا قوله وغيره، والأول جزم به المنهاج كأصله وغيره، والثاني بحثه الإسنوي فقد قال والمتجه أن يلحق بالمصلي غيره في الدفع وإنما عبروا به نظرا للغالب وفهم مما تقرر أنه إذا لم تكن سترة، أو تباعد عنها فوق ثلاثة أذرع، أو كانت دون ثلثي ذراع لم يجز الدفع ولم يحرم المرور لتقصيره نعم المرور حينئذ خلاف الأولى كما في الروضة، أو مكروه كما في شرحي المهذب ومسلم، والتحقيق ولك أن تحمل الكراهة على الكراهة غير الشديدة فلا تنافي وقال الخوارزمي (٢) إنه حرام في حريم المصلى وهو قدر إمكان سجوده قال في المهمات وقياسه جواز الدفع "بالتدريج" كدفع الصائل وهذا من زيادته وصرح به في المجموع ولا يزيد في الدفع على مرتين إلا متفرقا كما ذكره البغوي (٣)"نعم لداخل وجد فرجة قبله" أي أمامه "تخطى صفين" ليصلي فيها "لتقصيرهم" بتركها (٤) والمصنف توهم أن ما في الأصل هنا هو مسألة التخطي فعبر به وقيده بصفين، وليس كذلك فتلك ذكرها تبعا له في باب الجمعة وما هنا مسألة خرق الصفوف، والمرور أمامها المناسب لها التعبير بنعم فللداخل أن يخرقها، وإن كثرت ويمر بين يديها ويقف في الفرجة، وقد ذكرها في صفة (٥) الأئمة ولو كان بين الصف الأول والإمام، أو بين صفين ما يسع صفا آخر فللداخلين أن يصفوا فيه ولو كان الداخل واحدا وأمكنه أن
(١) "قوله: وكأن الصارف عن وجوبه إلخ"; ولأن النهي عن المنكر إنما يجب عند تحقق ارتكاب المنكر عليه للإثم وهاهنا لم يتحقق ذلك لاحتمال كونه جاهلا، أو ناسيا أو غافلا، أو أعمى قش. (٢) "قوله قال الخوارزمي: إنه حرام إلخ" وهو الأوجه ش. (٣) "قوله: كما ذكره البغوي" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه يحتمل كونه تقييدا وكونه وجها قال شيخنا والثاني أوجه. (٤) "قوله: لتقصيرهم بتركها" مقتضى تعليلهم أنه لو لم يقع منهم تقصير بأن جاء واحد بعد تكملة الصف الأول فجذب واحدا ليصطف معه أنه ليس لأحد المرور بين يديهما إذ لا تقصير منهما وهو محتمل ع. (٥) "قوله: وقد ذكرها في صفة الأئمة" أشار إلى تصحيحه.