"اللبن (١): ويثبت به التحريم، وإن تغير" عن هيئته حالة انفصاله عن الثدي "كالجبن والزبد أو عجن به دقيق أو خالطه ماء أو خمر" أو نحوهما "وغلب" اللبن على الخليط بأن ظهرت إحدى صفاته الآتية لوصول عين اللبن إلى الجوف وحصول التغذي به "وكذا لو كان مغلوبا، وهو الذي لم يبق من صفاته الثلاث" الطعم واللون والريح حسا وتقديرا "شيء" فإنه يثبت به التحريم لذلك وليس كالنجاسة المستهلكة في الماء الكثير حيث لا تؤثر فإنها تجتنب للاستقذار، وهو مندفع بالكثرة ولا كالخمر المستهلكة في غيرها حيث لا يتعلق بها حد فإن الحد منوط بالشدة المزيلة للعقل.
"لكن يشترط" في ثبوت التحريم بذلك "شرب الجميع فإن شرب بعضه متحققا أنه وصل منه شيء" إلى الجوف كأن بقي من المخلوط أقل من قدر اللبن "حرم" بخلاف ما إذا لم يتحققه "ويشترط كون اللبن" المخلوط "مقدار ما لو كان منفردا أثر" في التحريم بأن يمكن أن يسقى منه خمس دفعات "ولا يضر" في التحريم "غلبة الريق لقطرة اللبن" الموضوعة في الفم إلحاقا له بالرطوبات في المعدة.
"فرع: لبن المرأتين المختلط يثبت أمومتهما وفي المغلوب" من اللبنين "التفصيل" السابق فتثبت الأمومة لغالبة اللبن، وكذا لمغلوبته بشرطه السابق.
"الركن الثالث"
"المحل: وهي معدة" أو دماغ "الطفل الحي" حياة مستقرة سواء أوصل إليهما اللبن بالارتضاع أم بغيره كالإيجار ولو نائما "لا" الطفل الميت لخروجه عن
(١) "قوله: الركن الثاني اللبن إلخ" قال البلقيني لم يذكروا في الجبن ونحوه القدر الذي يثبت به التحريم، والقياس أنه يعتبر أن يأكل من ذلك قدرا لو كان لبنا أمكن أن يرتضع منه خمسة رضعات، وأن يكون التفريق موجودا في الابتداء أو الانتهاء، ولا يضر في أكله الشبع من ذلك المأكول، والمعتبر ما ذكره في اللبن، ولو امتص من ثديها دما أو قيحا فلا تحريم صرح به في الاستقصاء، ولو امتص ماء ففي الإيضاح أن قال عدلان من أهل الطب هو لبن رق وتغير لونه ثبت التحريم، وإلا فلا.