للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التغذي ونبات اللحم وفي الصحيحين "إنما الرضاعة من المجاعة" (١) "ولا ابن حولين" (٢) لخبر: "لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء، وكان قبل الحولين" رواه الترمذي وحسنه (٣) ولخبر "لا رضاع إلا ما كان في الحولين" رواه البيهقي وغيره (٤) لقوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٣] الآية جعل تمام الرضاعة في الحولين فأشعر بأن الحكم بعدهما بخلافه، وأما خبر الصحيحين: "أن سهلة بنت سهل قالت يا رسول الله إنا كنا نرى سالما ولدا، وقد نزل في التبني والحجاب ما قد علمت فماذا تأمرني فقال أرضعيه خمس رضعات يحرم بهن عليك ففعلت فكانت تراه ابنا" (٥) فأجاب عنه الشافعي وغيره بأنه مخصوص بسالم، وقال ابن المنذر ليس يخلو أن يكون منسوخا ويعتبر الحولان "بالأهلة من تمام الانفصال" (٦) للولد كما في نظائره "فإن ارتضع قبل تمامه (٧) فوجهان" قال الزركشي (٨): يشبه ترجيح التأثير لوجود الرضاع حقيقة، وهو قياس ما صححوه


(١) البخاري، كتاب النكاح، باب من قال: لا رضاع بعد حولين، حديث "٥١٠٢". ومسلم، كتاب الرضاع، باب إنما الرضاعة من المجاعة، حديث "١٤٥٥".
(٢) "قوله: ولا ابن حولين" لو تم الحولان في الرضعة الأخيرة فمقتضى قول الشافعي، وإذا لم تتم له الخامسة إلا بعد سنتين لم يحرم لكن الذي صححه الأصحاب التحريم؛ لأن ما يصل إلى الجوف في كل رضعة غير مقدر كما قالوا لو لم يحصل في جوفه إلا خمس قطرات في كل رضعة قطرة حرم وسيأتي.
(٣) رواه الترمذي "٣/ ٤٥٨" حديث "١١٥٢" ورواه ابن ماجه "١/ ٦٢٦" كتاب النكاح، باب لا رضاع بعد فصال حديث "١٩٤٦".
(٤) رواه مالك في الموطأ، كتاب الرضاع، باب ما جاء في الرضاعة بعد الكبر، حديث "١٢٩٠"، والبيهقي في الكبرى موقوفا على ابن عباس "٧/ ٤٦٢" حديث "١٥٤٤٦".
(٥) صحيح: رواه مالك في الموطأ، كتاب الرضاع، باب ما جاء في الرضاعة بعد الكبر حديث "١٢٨٨"، وأبو داود "٢/ ٢٢٣" حديث "٢٠٦١".
(٦) "قوله: من تمام الانفصال إلخ" هذا ما قال الرافعي أنه القياس وجزم به في أصل الروضة، وقال الروياني من ابتداء خروجه، وحكاه النووي في نكت التنبيه عن الصيمري.
(٧) "قوله: فإن ارتضع قبل تمامه" لم يتعلق به تحريم على ما رجحه الرافعي وغيره ويحرم على ما قاله الروياني والصيمري أن قال الشيخان في العدد: إن أحكام الجنين باقية للمنفصل بعضه كمنع الإرث وسراية عتق الأم إليه وعدم إجزائه عن الكفارة ووجوب الغرة عند الجناية على الأم وتبعيتها في البيع، والهبة وغيرهما.
(٨) "قوله: قال الزركشي" أي كالأذرعي.