للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

محرما" عن نفسه أو غيره ثم بين كيفية إحرامه عنه من زيادته بقوله "بأن يقول: أحرمت عنه أو جعلته محرما ويلبي عنه"، ذكر التلبية ليس بشرط وما ذكره من كيفية إحرامه عنه نقله في المجموع عن الدارمي (١) بعد نقله عن الأصحاب أن كيفيته أن ينوي جعله محرما فيصير محرما بمجرد ذلك قال الإمام: وليس للسيد أن يحرم عن عبده البالغ قال الإسنوي: ومفهوم كلامه يقتضي الجواز في الصغير لكن رأيت في (٢) الأم الجزم بالصحة من غير تقييد بالصغير فقال: وإذا أذن للمملوك بالحج أو أحجه سيده كان حجه تطوعا وأحجه بالهمز معناه سيره حاجا انتهى والأوجه ليتفق الكلامان (٣) حمل قول الأم وأحجه على غير المكلف بجعل "أو" للتنويع.

"فصل: يفعل عنه" يعني به كما عبر به الأصل أي بالصبي مميزا أو غير مميز "الولي ما عجز عنه" من غسل وتجرد عن مخيط ولبس إزار ورداء وغيرها "ويطوف" ويسعى "بغير المميز ويركع عنه" ركعتي الإحرام والطواف فعبارته أعم من قول أصله ويصلي عنه ركعتي الطواف "فإن أركبه" الولي "في الطواف" أو السعي "فليكن" بنفسه أو نائبه "سائقا أو قائدا" للدابة فإن لم يفعل لم يصح طوافه قال الإسنوي والمتجه الجزم (٤) بوجوب طهارة الخبث وستر العورة في الطواف وقضيته أنه لا يشترط طهارة الحدث (٥)، وهو الموافق لما مر


(١) "قوله نقله في المجموع عن الدارمي إلخ" لا مخالفة بينهما إذ ما ذكره الدارمي بيانا للأفضل.
(٢) "قوله لكن رأيت في الأم إلخ" اعترض بأنه ليس في كلام الأم تصريح بأنه يحرم عن البالغ، ولا يمكن القول به فإن البالغ العاقل حرا كان أو عبدا لا يدخل في صلاة وصوم واعتكاف وحج إلا بنية منه اتفاقا وأيضا لا يجب على العبد طاعة سيده في تعاطي العبادة الشاقة في الصيام وقيام الليل وحج التطوع وغير ذلك فيجب حمل قوله في الأم، وإن أذن له في الحج على البالغ وقوله أو أحجه على الصغير.
(٣) "قوله والأوجه ليتفق الكلامان إلخ" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال في الكفاية والقياس أن يكون كتزويجه قال ابن الملقن الفرق لائح فإن الحج فيه ثواب وتمرين على العبادة من غير لزوم مال، ولهذا جوزناه للوصي والحاكم بخلاف الإجبار على التزويج
(٤) "قوله قال الإسنوي والمتجه الجزم إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٥). "قوله وقضيته أنه لا يشترط طهارة الحدث إلخ "هل يشترط وضوء غير المميز للطواف وجهان في الكفاية وجه المنع أن من لا تمييز له لا يصح وضوءه فوضوء =