للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأول عما يلبس المحرم فأجيب بما لا يلبس; لأنه محصور بخلاف ما يلبس إذ الأصل الإباحة، وفيه تنبيه على أنه كان ينبغي السؤال عما لا يلبس وأن المعتبر في الجواب ما يحصل المقصود، وإن لم يطابق السؤال صريحا "وهي" أنواع "سبعة: الأول اللبس فيحرم ستر رأس الرجل (١) أو بعضه (٢) كالبياض" الذي "وراء الأذن بما يعد ساترا" عرفا، وإن، ولم يحط بالرأس "ولو بعصابة ومرهم" وهو ما يوضع على الجراحة "وطين" وحناء لخبر ابن عمر السابق ولخبر الذي وقصته ناقته.

وقوله "ساتر" إيضاح; لأنه مفهوم من تركيبه السابق "لا" ستره "بماء" (٣) كأن غطس فيه "وخيط" شد به رأسه "وهودج" استظل به "وإن مسه" وطين وحناء رقيقين "ولا بوضع كفه، وكذا كف غيره ومحمول" كقفة (٤) "عليه" أي على رأسه; لأن ذلك لا يرد ساترا وروى مسلم عن أم الحصين قالت حججنا مع النبي حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما أخذ بخطام ناقة النبي والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة (٥) وظاهر كلامهم عدم حرمة ذلك سواء أقصد الستر به أم لا لكن جزم


(١) "قوله: فيحرم ستر رأس الرجل" إذا غطى رأسه بثوب شفاف تبدو البشرة منه وجبت الفدية مع أنهم لم يجعلوه في الصلاة ساترا، ولو انغمس في ماء لا فدية عليه; لأنه لا يعد ساترا قال ابن المقري ومقتضى كلامهم أن الماء الكدر كالصافي، لكنه قد عد الماء الكدر في الصلاة ساترا فليتأمل. ا هـ. وقال الكوهكيلوني وماء، ولو كدرا فإنه لا يعد ساترا بخلاف ما مر في الصلاة.
(٢) "قوله أو بعضه" ضبط الإمام والغزالي البعض بالقدر الذي يقصد ستره لغرض ستره العصابة وإلصاق لصوق شجة، وأبطله الرافعي باتفاقهم على أنه لو شد خيطا على رأسه لا فدية عليه مع أنه يقصد لمنع الشعر من الانتشار فالوجه الضبط بتسميته ساترا، لكن قال في المجموع إن الصواب ما قاله الإمام الغزالي، ولا ينتقض بما قاله الرافعي لأن الخيط لا يسمى ساترا بخلاف العصابة العريضة.
(٣) "قوله لا بماء" قال الأذرعي في إطلاق الماء وقفة; لأنهم عدوا الماء الكدر في المتراكم ساترا في الصلاة فلم لا يجري ذلك هنا.
(٤) "قوله كقفة" قال الأذرعي لعل ما ذكروه فيما إذا لم يسترخ الزنبيل ونحوه على رأسه لصلابة أسفله أو امتلائه بشيء، أما لو استرخى فهو ساتر كالقلنسوة الواسعة.
(٥) سبق تخريجه.