الفوراني وغيره بوجوب الفدية فيما إذا قصد بحمل القفة ونحوها الستر وظاهره حرمة ذلك حينئذ (١)، ولا أثر لتوسد وسادة أو عمامة فإنه حاسر الرأس عرفا وقول الشافعي: لا أثر للطلاء بعسل أو لبن محمول على الرقيق قال في المجموع: والأفضل بروز الرجل للشمس حيث لا ضرر والستر للمرأة انتهى. وكالمرأة الخنثى أما غير الرأس من الرجل فيجوز ستره لكن لا بد أن يبقى شيئا ليستوعب الرأس بالكشف كما صرح به الدارمي.
"ويحرم" أن يلبس فيه "ما يحيط بالبدن وكذا بالعضو ونحوه كخريطة لحية"، وإن بدا المستور كما في الستر بزجاج شفاف لخبر ابن عمر السابق; ولأن
(١) "قوله: وظاهره حرمة ذلك حينئذ" وجزم به بعضهم. "تنبيه" علم عدم تعدد الفدية فيما إذا ستر رأسه بقبع، ثم بعمامة، ثم بطيلسان في أزمنة أو نزع العمامة، ثم لبسها وكثيرا ما يسأل عن ذلك والذي أفتى به السبكي وغيره هو عدم التعدد ما دام الرأس مستورا; لأن المحرم في الرأس إنما هو الستر والمستور، ولا يستر بخلاف البدن فإن الفدية فيه متعلقة باللبس فيقال للابس لبس وفي كلام الشيخ محب الدين الطبري ما يقتضي أن البدن كالرأس حيث قال في شرحه على التنبيه، ولا بد من التنبيه على دقيقه، وذلك أن الأصحاب ذكروا تصوير تكرار اللبس في مجالس بأن يلبس القميص في مجلس والسراويل في مجلس، ولم يفرقوا بين البداءة بالسراويل أو القميص وظاهر إطلاقهم التسوية في طرد القولين في الحالين، وإنما ذلك إذ بدأ بالسراويل، ثم القميص فإن عكس فلا يتجه طرد الخلاف فيه فإنه بلبس القميص ستر محل السراويل بالمخيط، ووجبت الفدية فلا تتكرر بساتر آخر مع بقاء الأول كما لو لبس قميصا فوق قميص فإنه لا يجب بالثاني شيء، ولا أعرف فيه خلافا، ولا يظهر فرق بأن يلبس لباسا فوق لباس وجبت به الفدية أو تحته، ويطرد ذلك فيما لو لبس تحت قميص ونحو ذلك وتقدير نزع القميص بلبس السراويل تحته أو القباء وتصبيره كأنه كشف القميص عن محل السراويل، ثم لبس السراويل فيه بعد، ولا نظر إلى المباشرة فإنه لو التف بثوب إحرامه، ثم يلبس فوقه قميصا فلا خلاف في وجوب الفدية قال، ولم أقف فيه على نص، وإنما ساق البحث إليه، وهو متجه لا بعد فيه. ا هـ. وارتضى الإسنوي في مهماته والأذرعي في توسطه ما ذكره الطبري وتبعاه عليه لكن قال الدميري بعد أن ذكر عن الطبري التسوية بين الرأس والبدن والمعتمد الفرق. ا هـ. وقول الطبري فإنه بلبس القميص ستر محل السراويل بالمخيط يفهم منه أن محل ذلك فيما إذا كان القميص سابغا، وإلا فقد ستر السراويل شيئا من البدن لم يستره القميص، وحينئذ فتتكرر الفدية; لأنه ساترا آخر وقد صرح به في التوسط، ولا يخفى مجيئه في ستر الرأس بالقبع والقلنسوة، ثم بالعمامة.