خريطة اللحية في معنى القفازين سواء أكان المحيط "بخياطة كالقميص أو الخف" والقفاز "أو نسج كالدرع أو عقد كجبة اللبد أو اللزوق" الأولى لزوق أو لزق عطفا على خياطة وكأنه عطفه على اللبد فعرفه وكلام أصله يحتمل الأمرين، وهو إلى الأول أقرب وعليه جرى في البهجة وعبر باللصق بالصاد هذا وقد يتوقف في كون اللبد معقودا، ومن ثم قال الإسنوي في قول المنهاج أو المعقود يعني الملزوق بعضه ببعض كالثوب من اللبد انتهى.
والظاهر أن اللبد على نوعين نوع معقود ونوع ملزوق سواء في ذلك المتخذ من قطن وكتان وغيرهما "وتجب الفدية إن لبسه" أي ما يحيط بما ذكر "كالعادة" عامدا مختارا "وإن لم يدخل اليد في الكم" من القباء ونحوه قصر الزمن أو طال وخرج بالعادة ما لو ألقى على نفسه قباء أو فرجية، وهو مضطجع وكان بحيث لو قام أو قعد لم يستمسك عليه إلا بمزيد أمر فلا تلزمه (١) الفدية وما صرح به في قوله "لا إن ارتدى بالقميص والسراويل أو اتزر بهما" أو أدخل رجليه ساقي الخف فلا فدية (٢) كما لو اتزر بإزار لفقه من رقاع; ولأن الاعتبار في كل ملبوس بما يعتاد إذ به يحصل الترفه بخلاف الحنث به لوجود اسم اللبس قال في المجموع، وكذا لو التحف بقميص أو عباءة أو إزار أو نحوها ولف عليه طاقا، أو أكثر فلا فدية "وله تقلد السيف" والمصحف "وشد المنطقة" والهميان على وسطه للحاجة إلى ذلك وقد قدمت الصحابة مكة متقلدين بسيوفهم عام عمرة القضاء رواه الشافعي والبخاري.
(١) "قوله فلا تلزمه الفدية" فإن أخذ من بدنه ما إذا قام عد لابسه فعليه الفدية. (٢) "قوله فلا فدية" كما لو اتزر بإزار لفقه من رقاع، كذا قاله الرافعي لكنه ذكر قبله بأسطر أنه لو ألقى على نفسه قباء أو فرجية، وهو مضطجع نقلا عن الإمام أنه إن أخذ من بدنه ما إذا قام عد لابسه فعليه الفدية، وإن كان بحيث لو قام أو قعد لم يستمسك إلا بمزيد أمر فلا. ا هـ. واعترضه في المهمات بأن الالتحاف المذكور إما أن يكون هو الإلقاء الذي عبر به أولا فلا بد فيه من التفصيل مع ما اشتمل عليه من التكرار على قرب، وإما أن يكون هو القسم الثاني أي، وهو ما لم يستمسك عند القيام، وهو الأقرب إلى التعبير بالالتحاف فعلى كل حال هو كلام عجيب. ا هـ. وجمع بين كلامي الرافعي بأن مراده أولا ما إذا وضعه على هيئة اللبس المعتادة بأن يضع طوق القباء أو الفرجية عند رقبته وتوسده غير أنه لم يدخل يديه في كمه فإنه إذا قام، وهو عليه عد لابسا له، ولهذا مثل بالقباء والفرجية; لأنهما هكذا بالأصل.