وله أن يلف بوسطه عمامة، ولا يعقدها وأن يلبس الخاتم وأن يدخل يده في كم قميص منفصل عنه "و" له "عقد الإزار بتكة" بكسر التاء أو نحوها "في حجزه" بضم الحاء أي في حجزة الإزار أي معقده لحاجة إحكامه لكنه يكره كما قال المتولي، وله شده بخيط، ولو مع عقد الإزار لحاجة ثبوته بخلاف اتخاذ الشرج والعرى للرداء كما صرح بذلك الأصل "لا إن عقده" أي الإزار "بشرج" بفتح الشين والراء أي أزرار "في عرى أو شقه" نصفين "ولف كل نصف على ساق وعقده أو عقد طرفي ردائه" بخيط أو بدونه "أو خلهما بخلال" كمسلة فليس له شيء منها لشبه الثاني بالسراويل وما عداه بالمخيط من حيث إنه يستمسك وقيد الغزالي والقاضي مجلي الأول بما إذا تقارب الشرج بحيث أشبهت الخياطة، وإلا فلا فدية قال الإسنوي، ولا يتقيد الرداء بذلك (١) ; لأن الشرج المتباعد يشبه العقد، وهو فيه ممتنع لعدم احتياجه إليه بخلاف الإزار.
"وله أن يشد طرف إزاره في طرف ردائه" لاحتياجه إليه في الاستمساك لكنه يكره كما قاله المتولي، وله غرز ردائه في إزاره والتوشح به "وللمرأة" ولو أمة "ستر ما سوى الوجه بمخيط وغيره" من الملبوسات; لأنه ﷺ نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مسه الورس أو الزعفران من الثياب، ثم قال: وليلبسن بعد ذلك ما أحببن من ألوان الثياب من معصفر أو خز أو حرير أو حلي أو سراويل أو خف (٢) رواه أبو داود بإسناد حسن كما في المجموع وإنما جاز لها الستر بالمخيط دون الرجل للإخبار; ولأن المرأة أولى بالستر وغير المخيط لا يتأتى معه الأمن من الكشف كالمخيط، ولهذا لو اجتمعا على الستر قدمت وقول المصنف وغيره من زيادته وذكره في المجموع "لا" ستر "الكفين بقفارين" أو إحداهما بأحدهما فليس لها ذلك للخبرين السابقين; ولأن القفاز ملبوس عضو ليس بعورة فأشبه خف الرجل وخريطة لحيته قال الجوهري، والقفاز شيء يعمل لليدين يحشى بقطن وتكون له أزرار تزر على الساعدين من البرد تلبسه المرأة في يديها، ومراد الفقهاء ما يشمل المحشو وغيره.
(١) "قوله قال الإسنوي، ولا يتقيد الرد بذلك" أشار إلى تصحيحه. (٢) حسن رواه أبو داود في سننه "٢/ ١٦٦" كتاب المناسك باب ما يلبس المحرم حديث "١٨٢٧".