للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

طول الزمان كحنطة أو كان في زمن نهب (١) وإن وقع العقد في زمنه "لم يلزمه"قبوله لتضرره (٢) "وإلا"أي وإن امتنع لا لغرض "لزمه"قبوله كالمكاتب يعجل النجوم ليعتق يجبر السيد على قبولها سواء أكان للمؤدي غرض غير البراءة كفك رهن أو إبراء ضامن أو خوف انقطاعه عند المحل أم لا لأن الأجل حق المدين وقد أسقطه قال الزركشي وقد ذكر في باب المناهي أن المدين إذا أسقط الأجل لا يسقط حتى لا يتمكن المستحق من مطالبته وكان الفرق أن الإسقاط وسيلة إلى الطلب المؤدي للبراءة والدفع محصل لها نفسها فكان أقوى مع أن الأجل لم يسقط في الموضعين وبما تقرر علم ما صرح به الأصل أنه إذا تقابل غرضاهما يراعى جانب المستحق فإنهم لم ينظروا إلى غرض المؤدي إلا عند عدم غرض المستحق "ويجبر"الدائن "على قبول كل دين حال"إن كان غرض المدين غير البراءة. وعليه "أو"على "الإبراء عنه"إن كان غرضه البراءة قال السبكي هذا إن أحضره من هو عليه فإن تبرع به غيره فإن كان عن حي لم يجب القبول للمنة وإلا فإن كان المتبرع الوارث (٣) وجب القبول لأنه يخلص التركة لنفسه أو غيره ففيه تردد جواب للقاضي وما قررت به كلام المصنف هو ما في الأصل (٤) وما سلكه هو تبع فيه صاحب الأنوار

"فإن أصر"على الامتناع فيما يجبر على قبوله "قبض له الحاكم" (٥)


(١) "قوله أو كان في زمن نهب إلخ"قال الزركشي أو كان المسلم محرما والمسلم فيه صيدا فيما يظهر وقوله قال الزركشي إلخ أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله لم يلزمه قبوله لتضرره"هذا إذا كان الأجل مشروطا ابتداء أما لو كان حالا ابتداء ثم أجله بنذر أو وصية فيجب قبوله لأنه لم يدخل إلا على ذلك والتأخير قد يضره قاله الإسنوي في الطراز.
(٣) "قوله فإن كان المتبرع الوارث إلخ"بخلاف لو تبرع به أجنبي فإنه لا يلزم صاحب الدين قبوله كما سيأتي التصريح به في النفقات والقسامة.
(٤) "قوله هو ما في الأصل"وعليه يفرق بأن المسلم في مسألتنا استحق التسليم فيها لوجود زمانه ومكانه فامتناعه منه محض عناد فضيق عليه بطلب الإبراء بخلاف المؤجل والحال المحضر في غير مكان التسليم.
(٥) "قوله قبض له الحاكم"قال في الخادم ويؤخذ من هذا أنه لو وضعه المسلم إليه بين يدي المسلم بدون رضاه لا يبرأ فإنه لو بريء لكان القاضي في غنية عن قبضه له وقال القاضي الحسين إن قلنا يحصل به القبض في بيع المعين فكذلك ههنا وإلا فوجهان وقضية ذلك الحصول فإنه الأصح في بيع المعين.