والعبد التركي"والعبد "الهندي"التفاوت بين كل متقابلين منها "تفاوت نوع لا"تفاوت "وصف"فلا يجب عليه قبول الآخر ولا يجوز
"فرع لا يقبض كيلا ما أسلم فيه وزنا (١) ولا عكسه"فإن خالف لزمه الضمان لفساد القبض كما لو قبضه جزافا ولا ينفذ التصرف فيه كما مر في البيع وكذا لو اكتاله بغير الكيل الذي وقع عليه العقد كأن باع صاعا فاكتاله بالمد على ما رجحه ابن الرفعة من وجهين ذكرهما الماوردي "ولا يزلزل المكيال ولا يضع الكف على جوانبه"بل يملؤه ويصب على رأسه بقدر ما يحمل "ويسلم الحنطة"ونحوها "نقية من الزؤان"وغيره كالتبن والمدر والتراب والشعير والقصيل لأن التسليم مع شيء منها لا يقع موقعه
"و"لكن "قليل التراب ودقاق التبن"وغيرهما مما ذكر "يحتمل في المكيل"لأنه لا يظهر فيه "لا الوزن"لظهوره فيه ومع احتماله في الكيل إن كان لإخراج التراب ونحوه مؤنة لم يلزمه قبوله كما حكاه في الروضة وأقره "ويسلم التمر جافا"ولو في أول جفافه لأنه قبل جفافه لا يسمى تمرا ولا يجزئ ما تناهى جفافه حتى لم تبق فيه نداوة لأن ذلك نقص ذكره ابن الرفعة والسبكي وغيرهما.
"و"يسلم "الرطب غير مشدخ"بضم الميم وفتح الشين المعجمة وتشديد الدال المفتوحة وبالخاء المعجمة وهو البسر يعالج بالغم ونحوه حتى يتشدخ أي يترطب وهو المسمى بالمعمول في بلاد مصر فلا يلزمه قبوله ولا قبول بسر ولا مذنب بكسر النون وهو بسر بدا الترطيب فيه من قبل ذنبه
"فإن عجل"المدين "مؤجلا (٢) فامتنع"الدائن وفي نسخة فامتنع المسلم "من قبوله لغرض كحيوان يعلف"أي يحتاج علفا "أو عرض يحتاج مكانا"لحفظه "بمؤنة"كثيرة "أو ما يطلب أكله طريا"عند محله كثمرة ولحم أو كان مما يتغير على
(١) "قوله فرع لا يقبض كيلا ما أسلم فيه وزنا إلخ"لو قبض المسلم فيه ثم علم عيبه وقد تلف فهل له الأرش من رأس المال أو يغرم التالف ويطالب بالمسلم فيه فيه وجهان أصحهما ثانيهما بناء على الأصح أن ما في الذمة إذا قبضه جاهلا بعيبه لا يملكه إلا بالرضا بعيبه. (٢) "قوله فإن عجل مؤجلا إلخ"شمل ما لو عجل الدين المؤجل الأصيل بعد موت ضامنه.