للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

"فصل وإن أدى المسلم إليه ما عليه"من المسلم فيه "وجب قبوله" (١) كسائر الحقوق "ولو أجود" (٢) صفة من المشروط لأن الامتناع منه عناد ولا شعار بذلة بأنه لم يجد سبيلا إلى براءة ذمته بغيره وذلك يهون أمر المنة ولأن الجودة لا يمكن فصلها فهي تابعة بخلاف ما لو أسلم إليه في خشبة عشرة أذرع فجاء بها أحد عشر ذراعا كما قاله الجرجاني قال الزركشي (٣) نعم إذا كان على المسلم ضرر في قبوله كأن أسلم إليه في عبد أو أمة فجاء بفرعه أو أصله (٤) أو زوجته أو زوجها فلا يجب قبوله وإن جاء بأخيه أو عمه (٥) فوجهان وجه المنع إن من الحكام (٦) من يحكم بعتقه عليه ذكره الماوردي (٧) انتهى وفيه وقفة "لا أردأ"من المشروط فلا يجب قبوله وإن كان أجود من وجه آخر لأنه ليس حقه مع تضرره به "بل يجوز"قبوله "إن اتحد النوع"لأنه مسامحة بصفة كما يجوز دفع الأجور لذلك "لا إن اختلف"النوع لأنه اعتياض (٨) وهو ممتنع في المسلم فيه كما مر فلا يجوز قبول جنس أو نوع بدل آخر كبر بدل شعير ومعقلي بدل برني وبالعكس بخلاف الأجود أو الأردأ كما تقرر "والرطب والتمر (٩) وما سقي بماء السماء وماء الأرض


(١) "قوله وجب قبوله"فإن وجب قبوله فإن أباه أمر بقبض أو إبراء ثم أخذه الحاكم عنه وكتب أيضا لو أسلم في لحم فأتى به على صفات السلم فقال المسلم هذا لحم ميتة فلا يلزمني قبوله وقال المسلم إليه بل مذكى فعليك قبوله فالمصدق المسلم قطع به الزبيري في المسكت والعبادي في أدب القضاء والهروي في الأشراف قال العبادي لأن اللحم في حال حياة الحيوان محرم الأكل والأصل بقاء تحريمه حتى يتحقق الذكاة الشرعية.
(٢) "قوله ولو أجود"لعموم خبر "إن خياركم أحسنكم قضاء".
(٣) "قوله قال الزركشي"كابن الرفعة وغيره.
(٤) قوله فجاء بفرعه أو أصله"أو بمن أقر بحريته أو شهد بها فرد أو لم تكمل البينة فإن قبضه جاهلا فهل يفسد قبضه ويصح ويعتق عليه وجهان أصحهما ثانيهما.
(٥) "قوله وإن جاءه بأخيه أو عمه"من النسب.
(٦) "قوله وجه المنع أن من الحكام إلخ"أشار إلى تصحيحه.
(٧) "قوله ذكره الماوردي"وهو واضح.
(٨) "قوله لأنه اعتياض"وهو ممتنع في المسلم فيه روى الدارقطني "من أسلف في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله"والحيلة في الاعتياض أن يفسخ السلم ثم يعتاض عن الثمن الذي في ذمة المسلم إليه.
(٩) "قوله والرطب والتمر إلخ"صورته على القائل بجواز الاستبدال في النوع أنه أسلم في الرطب وزنا وأعطاه بوزنه تمرا فيكون قد زاده خيرا أو أسلم في التمر وزنا وأعطاه بوزنه رطبا وإلا فالرطب موزون والتمر مكيل وإعطاء المكيل عن الموزون أو بالعكس اعتياض.