للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

"كالصفات"فإنها تحمل على ذلك فلو أتى بما يقع عليه اسم الوصف المشروط كفى ووجب قبوله لأن الرتب لا نهاية لها وهو كمن باع عبدا بشرط أنه كاتب أو خباز مثلا "ولو شرط ردئ النوع أو الأردأ جاز"لانضباطهما فإن بينه وكان منضبطا كقطع اليد والعمى (١) صح قاله السبكي وغيره (٢) "ولا"إن شرط "الأجود"لأن أقصاه غير معلوم

"فصل معرفة العاقدين الوصف والمكيال (٣) شرط"فلو جهلاهما أو أحدهما لم يصح العقد وكذا يشترط معرفة غيرهما لهما "فلو جهلهما الناس فلا بد"لصحة العقد "من معرفة عدلين"ليرجع إليهما عند التنازع "بخلاف ما قدمناه في الأجل"من الاكتفاء بمعرفة العاقدين أو معرفة عدلين في التأجيل بنحو شهور الروم لأن الجهالة فيه راجعة إلى الأجل وهنا إلى العقود عليه فجاز أن يحتمل ثم ما لا يحتمل هنا قال الأذرعي وغيره وقضية الاكتفاء بعدلين ثم وبهما مع العاقدين هنا أنه لو عرف الوصف بدونهما ثم ومعهما هنا عدلان فقط كفى وليس كذلك فقد قال أبو علي السنجي قال الشافعي وأقل من يعرف ذلك عدلان من أهل الصنعة قال أصحابنا لم يرد عدلين معينين لا يعرفه غيرهما لأنه لو كان كذلك لم يجز لاحتمال أن يموتا أو أحدهما أو يغيبا في وقت المحل فتتعذر معرفته لكن المراد أن يوجد أبدا في الغالب ممن يعرف ذلك عدلان أو أكثر فحينئذ يجوز وكالمكيال فيما ذكر الميزان والذراع


(١) "قوله كقطع اليد والعمى"في التمثيل بهذين نظر لأن اشتراطهما يؤدي إلى عزة الوجود إلا أن يقال هذا لا يؤثر في مثل ذلك لوجوب قبول السليم وقوله إلا أن يقال إلخ أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله قاله السبكي وغيره"أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله معرفة العاقدين الوصف إلخ"قال الأذرعي وهو من النفائس فإن قلت ما معنى قولهم معرفة الصفات هل هو أن يعرفها عند المعاينة أو يعرفها ولو بالوصف قلت أما العاقد فكلامهم يقتضي أنه تكفيه المعرفة إجمالا ولو بالسماع ولهذا صح سلم الأعمى واحتج له العراقيون بصحة سلم البصير فيما لم يشاهده وأنه لم يقل إنه لا يجوز لأهل بغداد السلم في الموز لأنهم لم يروه ولا لأهل خراسان في الرطب لعدم رؤيتهم له وأما العدلان فالظاهر أنه لا بد من معرفتهما ذلك عن معاينة وإحاطة ليرجع إليهما عند التنازع وإليه يشير النص ولا شك فيه.