جملتها مقصودة وما فيها من التفاوت يجعل عفوا "لا في الجلود على هيئتها"لتفاوتها في الطول والعرض والعبارة لا تفي بذلك وهذا وما قبله من زيادته على ما في أكثر النسخ وصرح به الرافعي "ويبين في الكاغد"وهو الورق "العدد والنوع والطول والعرض"قال القاضي واللون وقال الروياني نقلا عن الشافعي والجودة أو الرداءة والدقة أو الغلظ والصنعة قال ولا بد مع ذلك من ذكر الزمان كصيفي أو شتوي انتهى لكن سيأتي أنه لا يشترط في المسلم فيه ذكر الجودة أو الرداءة وذكر العرض من زيادة المصنف "ويجوز في الدقيق"ويذكر فيه ما مر في الحب إلا مقداره ويذكر أيضا أنه يطحن برحى الدواب أو الماء أو غيره وخشونة الطحن أو نعومته (١) قال ابن الصلاح في فتاويه ويجوز في النخالة إذا انضبطت بالكيل ولم يكثر تفاوتها فيه بالانكباس وضده ويجوز في التبن (٢) قال الروياني وفي جوازه في السويق والنشاء وجهان المذهب الجواز كالدقيق "لا"في "العلس والأرز"إذا كانا "في القشر"الأعلى لاستتارهما بما لا مصلحة (٣) فيه "ولا في العقار"لأنه إن عين مكانه فالمعين لا يثبت في الذمة وإلا فمجهول
"فرع"قال السبكي يجوز السلم في قصب السكر بالوزن ويشترط قطع أعلاه الذي لا حلاوة فيه هكذا قال الشافعي قال المزني وأنا أقول وقطع (٤) مجامع عروقه من أسفله واختلف الأصحاب في اشتراط ما ذكره المزني على وجهين
"فصل لا يشترط ذكر الجودة والرداءة"أي إحداهما فيما يسلم فيه ويحمل مطلقه على الجيد للعرف (٥)"فإن شرط"أو أطلق "حمل على أقل درجة"له
(١) "قوله وخشونة الطحن أو نعومته"وقرب زمانه أو بعده. (٢) "قوله ويجوز في التبن"ويذكر أنه تبن حنطة أو شعير والكيل أو الوزن. (٣) "قوله لاستتارهما بما لا مصلحة فيه"فلا يعرف لونهما ولا صغر الحبات وكبرها وأما في السفلى وهي القشرة الحمراء فلا شك في جوازه فيها. (٤) "قوله قال المزني وأنا أقول إلخ"ما ذكره المزني هو الأصح ويطرح ما عليه من القشر. (٥) "قوله ويحمل مطلقه على الجيد للعرف"وهو السالم من العيوب وكتب أيضا قال السبكي ما صححاه صحيح إن فسرت الجودة بالسلامة من العيوب فإن فسرت بزيادة على ذلك لم يصح بل لا بد من التعرض لها كما اقتضاه النص.